أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل وعضوية كلا من المستشارين عبد المجيد المقنن حكما قضائيا برفض الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة باصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الوزراء بإعفاء شيخ الأزهر من منصبه.
وجاء حكم المحكمة في الدعوى التي أقامها عبد الوهاب توفيق والتي حملت رقم 2843 لسنة 66 قضائية والتي طالب فيها باعفاء الشيخ الأزهر من منصبه؛ وقال فيها إنه تم تعيين الدكتور أحمد الطيب شيخا للأزهر بقرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2010 وبعد ثورة 25 يناير أصدر شيخ الأزهر وثيقة الأزهر التي تضمنت مبادئ تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وقالت في أسباب حكمها إن مقيم الدعوى أقامها بعد قرار تعين شيخ الأزهر وليس في المعياد القانوني أي خلال ستين يوما من صدور الوثيقة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المادة 7 من الدستور نصت على أن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء وهذا يعني أن الدستور ضَمَنَ استقلال منصب الأزهر وعدم قابليته للعزل باعتبار الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وجعلته المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته كما أن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي تشملها لم يتضمن أي نص يلزم الجهة الإدارية بإصدار قرار بإقالة شيخ الأزهر من منصبه ومن ثم لا يجوز إصدار قرارا بإقالة شيخ الأزهر ولهذا فإن المحكمة تصدر حكمها بعدم قبول هذا الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
المصدر : البداية