البحوث الإسلامية: العدة واجبة على المرأة من وقت صدور الحكم القضائى البات

البحوث الإسلامية: العدة واجبة على المرأة من وقت صدور الحكم القضائى البات البحوث الإسلامية: العدة واجبة على المرأة من وقت صدور الحكم القضائى البات

>كتب لؤى على

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن العدة واجبة على المرأة من وقت صدور الحكم القضائى البات الذى لا نقض له، فتعتد بثلاثة قروء إن كانت من ذوات الحيض لقوله تعالى "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ"، أو بثلاثة أشهر إن كانت من غير ذوات الحيض، قال تعالى "وَاللَّائِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِى لَمْ يَحِضْنَ"، أو بوضع الحمل بعد الحكم البات إن كانت حاملاً، قال تعالى "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ".

 

وأضافت اللجنة ردًا على سؤال امراة طلقت بموجب حكم قضائى بأول درجة وتأيد بالاستئناف فهل تبدأ مدة عدتها من تاريخ صدور حكم الطلاق الابتدائى أم الاستئنافى؟، حيث إن ابتداء العدة يحسب من وقت صدور حكم الاستئناف بناءً على المادة (63) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2001، والتى نصت على أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها.


>

اليوم السابع