أخبار عاجلة

ننشر تفاصيل إحالة خلية تفجير فرع بنك دبى بالمحلة لنيابة أمن الدولة العليا

ننشر تفاصيل إحالة خلية تفجير فرع بنك دبى بالمحلة لنيابة أمن الدولة العليا ننشر تفاصيل إحالة خلية تفجير فرع بنك دبى بالمحلة لنيابة أمن الدولة العليا
أحال المستشار ياسين زغلول المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية، خلية إرهابية لنيابة أمن الدولة العليا والتى تضم 11إرهابيا ارتكبوا واقعة تفجير بنك الإمارات دبى فرع المحلة الكبرى بشارع شكرى القواتلى بمحافظة الغربية والذى راح ضحيته استشهاد 2مساعدين شرطة ومجند بالقوات المسلحة وإصابة شخص من المدنيين.

تمكن ضباط الأمن الوطنى بالتنسيق مع المباحث الجنائية من ضبط أفراد الخلية التى ارتكبت التفجير وقامت النيابة بإجراء المعاينة التصويرية ومباشرة التحقيقات بمعرفة أحمد عبد المنعم لاشين مدير النيابة الكلية تحت إشراف المستشار إبراهيم أبو السعود المحامى العام السابق لنيابات شرق طنطا الكلية وبانتهاء التحقيقات أحال المستشار ياسين زغلول المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية القضية لنيابة أمن الدولة العليا

جاء فى قرار الإحالة، أولا تقيد الأوراق جناية بالمواد 40/ أولا، ثانيـــــــــا ، 41/1 ، 45 ، 46/1 ، 86 ، 86 مكرر 2، ،3 , 86 مكررا (أ)3،2، 88 مكرر ج ،88مكرر د ،102/أ ، 102/ج ، 102/د ، ، 230 , 231، 232، 234/3 ، 361 من قانون العقوبات والبند رقم 60من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007بشان اعادة حصر المواد المفرقعة، والتي تعتبر فى حكم المفرقعات
>والمتهم فيها كل من "أحمد.س.ا" وكٌنيته "السيد" - " جمال .إ.ا.د " – " عبد الله.ع.إ.م " وكنيته "شادى"
>"جمال.ع.ا.ا" وكنيته "عمر " – "ربيع.م.ا" وكنيته "خالد " - "عبد الفتاح.م.إ" – "محمد.ع.ا.س" وكنيته "عرفة" – " علاء.ع.ع" وكنيته "على الزيات" - " احمد.ع.ع.ع" - "مصطفى.ع.ا.ع" – "سمير.ا.ش" وكنيته "حيدر" لأنهم فى يوم 6/3/2015 بدائرة قسم أول المحلة محافظة الغربية .

وأضاف القرار أن المتهمين من الأول للعاشر انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعى، بأن انضموا إلى جماعة الإخوان التى تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح القرار، أن المتهمون من الأول للخامس قتلوا وأخرون مجهولين عمداً مع سبق الإصرار المجنى عليهم الشرطى مصطفى أحمد عبده راضى و الشرطى عبد الكريم محمد حمادة والمجند إبراهيم السيد عبد الله عمر بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل أى من رجال الشرطة المكلفين بتأمين محيط بنك دبى الوطنى ومن يتصادف تواجده من المواطنين غدراً وتنفيذا لمخططهم الآثم أعدوا لذلك الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بمؤقت إلكترونى معدة للتفجير عن بعد بمجرد انتهاء مؤقتها مدها لهم الحادى عشر والتى من شأنها إحداث الموت ، و تنفيذاً لمشروعهم الإجرامى وما انعقدت عليه عزائمهم توجهوا إلى مقر البنك أنف البيان وعندما واتتهم الفرصة لتنفيذ مآربهم زرع المتهمان الثالث و الرابع العبوة الناسفة بأن أخفوها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط البنك آنف البيان قاصدين من ذلك قتل المتواجدين فانفجرت حينما انتهى مؤقتها المضبوط سلفا بمعرفة المتهم الخامس فأحدثوا إصابة المجنى عليهم سالفى الذكر الموضحة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالأوراق والتى أودت بحياتهم .

كان ذلك حال تواجد المتهمين الأول و الثانى و الخامس على مسرح الجريمة يشدون من أزرهما و لتأمين طريق هروبهما وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات .

وجاء فى القرار، أن المتهمين شرعوا فى قتل المجنى عليهم رفيق شلبى الشاعر و هانى محمد الغريب و امجد رمضان الصاوى و محمد السيد مصطفى و احمد محمد ابراهيم الشريف و محمد توفيق النونو و شيماء فراج حسن عبد الغنى و رامى محمد معوض و كمال عطية محمد السيد مع سبق الإصرار حيث إن سالفى البيان قد بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل مَن يستطيعون قتله مّن رجال الشرطة المكلفين بتأمين محيط بنك دبى الوطنى على النحو سالف بيانه وتنفيذا لذلك احدثوا الانفجار قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا إصابة المجنى عليهم آنفى البيان إلا أنه قد خاب أثر الجريمة لأسباب لا دخل لإرادة الجناة فيه ، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات، و هو الامر المعاقب عليه بالمواد 45 ، 46 ، 230 ، 231 ، 234 / 3 ، 235 من قانون العقوبات .

وأشارالقرار إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون مفرقعات "نترات الأمونيوم النقية" بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة و بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستعملوا وآخرون مجهولون المفرقعات محل الاتهام السابق استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن قاموا بتفجير العبوة الناسفة آنفة البيان فأحدث الانفجار موت المجنى عليهم المبين أسمائهم ببند الاتهام الثانى وإصابة المجنى على المبين أسماؤهم ببند الاتهام الثالث على النحو المبين بالتحقيقات.

واستعمل أعضاء الخلية وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر بان فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان فأحدث الانفجار ضرراً بأموال ثابتة و منقولة على النحو المبين بالتحقيقات،
>واتلفوا و آخرون مجهولون عمدا أموالا منقولة لا يمتلكونها بأن أتلفوا السيارات أرقام ع ف ص 9658 المملوكة لصباح محمد أحمد، ص ه 9427 والمملوكة لعبد الفتاح عبد الحليم عيد و 78316 ملاكى الغربية والمملوكة لعبير عبد الحى على وترتب على ذلك جعل الناس وأمنهم فى خطر وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء بقرار الإحالة أن أعضاء الخلية أتلفوا عمدا واجهات بنك دبى الوطنى وحوامل التكييفات الخاصة بذلك البنك و قد ترتب على ذلك أضرارا مادية قيمتها خمسون ألف جنيه، وارتكبت تلك الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى على النحو الثابت بالتحقيقات.

المتهمون من السادس للعاشر :
>

اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهمين من الاول للخامس في الجنايات السالف بيانها - بعالية بأن حروضهم على ارتكابها تأسيسا على أن الجهاد فرض عين حال على جميع عناصر التنظيم و بهدف ربط ودمج باقى التنظيمات الإرهابية والتى تعتنق الأفكار الجهادية التكفيرية تحت قيادة تنظيم الإخوان فضلا عن اتفاقهم على تحقيق هدفهم الاستراتيجى المتمثل فى إشاعة الفوضى بالبلاد ، وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط الشرطة والقوات المسلحة وأعضاء الهيئات القضائية ، وكذلك زرع وتفجير العبوات الناسفة فى الأماكن العامة بدعوى أنها أعمال جهادية تستهدف إسقاط النظام القائم ، وإقامة ما أسموه " دولة الخلافة الإسلامية بالبلاد " و السعى لإسقاط مؤسسات الدولة وإظهار النظام الحاكم بمظهر الضعف وعدم قدرته على حماية مقدرات الدولة وتلبية مطالب الجماهير فوقعت الجنايات بناء على هذا التحريض و ذلك الاتفاق المبين بمدونات التحقيق .

المتهم الحادى عشر
>

تولى الزعامة على جماعتهم الضالة محل الاتهام الأول مع علمه بمنهجهم الأثيم الذى يستبيح الدماء الذكية والأموال المصونة كما أفتى لهم الفتاوى التى شجعتهم على تنفيذ ما عقدوا العزم عليه، وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور و القوانين و منع مؤسسات الدولة و السلطات العامة من ممارسة أعمالها و الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين و الحقوق العامة و الإضرار بالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعى بأن تولى قيادة تلك الجماعة التى تهدف الى تغيير نظام الحكم بالقوة و الاعتداء على أفراد و منشآت القوات المسلحة و الشرطة و استهداف المنشئات العامة بهدف الاخلال بالنظام العام و تعريض سلامة المجتمع و أمنة للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها مع علمه بما تدعو إليه ووسائلها الإرهابية فى تحقيق وتنفيذ أغراضها على النحو المبين بمدونات التحقيق
>اشترك بطريق الاتفاق والتحريض و المساعدة مع المتهمين من الأول للخامس فى الجنايات السالف بيانها - بعالية بأن حرّضهم على استباحة الدماء الزكية بتأويلات وتفسيرات خاطئة عن الأحكام الشرعية الإسلامية وسقاهم سمَّه وأشرب قلوبهم زيفه فأطاعوه على قتل رجال الشرطة واستباحة دمائهم فتلاقت إراداتهم الآثمة على تصميم قاطع على إتيان ذلك الفعل ، كما ساعدهم على جنايتهم الغادرة بتدبير المفرقعات التى قاموا باستخدامها فى ارتكاب جرائمهم ، فوقعت تلك الجنايات بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو الموضح تفصيلاً بمدونات التحقيق ، و هو الأمر المعاقب عليه بالمواد 40 ، 41 ، 43 ، 45 /1، 46/ثانيا و ثالثا ،86مكرر /2 ،102/أ ، 102/ج ، 102/د ، 102/ه ، 230 ، 231 ،232 ، 234/3 ، 235 ، 361 / 1 ، 2 ، 3 من قانون العقوبات والبند رقم من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007بشان إعادة حصر المواد المفرقعة، والتى تعتبر فى حكم المفرقعات.

اليوم السابع