أخبار عاجلة

طرح نظام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني لاستطلاع الآراء.. هذه تفاصيله

طرح نظام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني لاستطلاع الآراء.. هذه تفاصيله طرح نظام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني لاستطلاع الآراء.. هذه تفاصيله

الرياض – مباشر: طرحت وزارة الداخلية ، نظام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني لاستطلاع الآراء عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وأوضح المركز الوطني للتنافسية، عبر موقعه الإلكتروني، أن مشروع نظام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني يهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية وغرس قيم الولاء وتعزيز الشعور بالانتماء وتجسيد الوحدة وثقافة حب الوطن، واحترام علم الدولة وشعارها والنشيد الوطني وصونها والمحافظة عليها وحمايتها من التعدي باعتبارها رموزاً وطنية، وبيان وصف علم الدولة والعلم الخاص بالملك وحالات رفعهما، ووصف شعار الدولة واستخداماته، وإيضاح حالات أداء النشيد الوطني، بالإضافة إلى بيان الأفعال المجرمة، والأفعال التي تعد مخالفة لأحكام النظام، والعقوبات المترتبة على كل منها.

يذكر أن الاستطلاع بدأ بتاريخ 11 مارس/ آذار 2024م وينتهي في 10 أبريل/ نيسان 2024م.

ونستعرض أدناه مواد المشروع الذي يتكون من 11 فصلا و31 مادة:

الفصل الأول: التعريفات

​المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزير: وزير الداخلية.

الوزارة: وزارة الداخلية.

علم الدولة: راية تعبر عن سيادة المملكة، وهويتها، ومكانتها، وتمثيلها، ومشاركتها الرسمية.

العلم الخاص بالملك: راية تعبر عن الملك ومكان تواجده ومقر عمله.

شعار الدولة: هوية بصرية تعبر عن خصائص المملكة وتاريخها والقيم التي تتميز بها.

النشيد الوطني: نص أدبي يعبر عن المشاعر الوطنية، ويؤدى بإيقاع شعري جماعياً أو فردياً.​

الفصل الثاني: أهداف النظام

المادة الثانية

يهدف النظام إلى الآتي:

ترسيخ الهوية الوطنية وغرس قيم الولاء وتعزيز الشعور بالانتماء وتجسيد الوحدة وثقافة حب الوطن.

احترام علم الدولة وشعارها والنشيد الوطني وصونها والمحافظة عليها وحمايتها من التعدي باعتبارها رموزاً وطنية.

بيان وصف علم الدولة والعلم الخاص بالملك وحالات رفعهما، ووصف شعار الدولة واستخداماته، وإيضاح حالات أداء النشيد الوطني.

بيان الأفعال المجرمة، والأفعال التي تعد مخالفة لأحكام النظام، والعقوبات المترتبة على كل منها.

المادة الثالثة

​يجب احترام علم الدولة وشعارها والنشيد الوطني والمحافظة عليها، ولا يجوز التعدي عليها أو الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال.

الفصل الثالث: علم الدولة والعلم الخاص بالملك

المادة الرابعة

​يتكون علم الدولة من اللون الأخضر عرضه يساوي ثلثي طوله، تتوسطه كلمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول تحتها، ويكون رسم الشهادتين والسيف باللون الأبيض، وتوضح اللائحة مواصفاته ومقاييسه والدليل الإرشادي لاستخدامه.​

المادة الخامسة

​يطابق العلم الخاص بالملك علم الدولة في أوصافه ويطرز في الزاوية العليا منه المجاورة لعود العلم شعار الدولة بخيوط حريرية مذهبة، وتحدد اللائحة مواصفاته ومقاييسه.​

المادة السادسة

يرفع العلم الخاص بالملك بشكل دائم على المقر الفعلي لعمله وإقامته، ويكون رفع العلم الخاص بالملك وعلم الدولة على السيارة وفقاً لما يلي:

 

1.في حال اصطحاب الملك للضيف الأجنبي يُرفع العلم الخاص بالملك فوق المقدمة اليمنى للسيارة، ويُرفع علم الضيف الأجنبي فوق المقدمة اليسرى للسيارة.

2.في حال إنابة الملك لمن يصطحب الضيف الأجنبي يُرفع علم الدولة فوق المقدمة اليسرى للسيارة، ويُرفع علم الضيف الأجنبي فوق المقدمة اليمنى للسيارة.​

المادة السابعة

أ. يجب رفع علم الدولة في الحالات الآتية:

على جميع مباني الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، والشركات المملوكة أو التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن (51%) منها، بما في ذلك المراكز الحكومية الحدودية والمطارات والموانئ، ويكون ذلك بصورة دائمة.

على مباني السفارات والقنصليات والمكاتب الفنية، ويشمل ذلك سكن السفير والقنصل ومقار الوفود الدائمة لدى الهيئات والمنظمات الدولية، ويكون ذلك بصورة دائمة مع مراعاة قواعد العرف الدولي والمجاملات الدولية.

على السيارة في حال إنابة من يرافق الضيف الأجنبي، وفقاً لأحكام المادة (السادسة).

في وسط الموكب أو على يمينه حسب اتجاه سيره.

على وسائل النقل الجوي والبحري الوطنية.

على وسائل النقل البحري الأجنبية أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية للمملكة.

ب. يجوز رفع علم الدولة في الحالات الآتية:

على المجمعات والمباني السكنية، والساحات والحدائق العامة، في المناسبات والاحتفالات الوطنية وعند زيارة رؤساء الدول والضيوف الرسميين للمملكة.

على مباني ومؤسسات القطاع الخاص.

في المناسبات الوطنية والرسمية والخاصة.

وفي جميع الأحوال يكون رفع علم الدولة بالصورة التي تليق بمكانته الوطنية، ووفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة.​

المادة الثامنة

​يكون لعلم الدولة مكان الصدارة عند رفعه في المملكة مع الأعلام والرايات الأجنبية الأخرى، مع مراعاة البروتوكولات الدولية المعتمدة في هذا الشأن، والنماذج التي تحددها اللائحة.​

المادة التاسعة

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تقرر الأسبقية في ترتيب الأعلام وفقاً للآتي:

تكون الأسبقية في ترتيب أعلام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حسب النظام المعمول به في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تكون الأسبقية في ترتيب أعلام دول جامعة الدول العربية حسب تسلسل الحروف الهجائية المعمول به في جامعة الدول العربية.

فيما عدا ما ورد في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة؛ تكون الأسبقية في ترتيب أعلام الدول حسب تسلسل الحروف الهجائية المعمول به في هيئة الأمم المتحدة.

الفصل الرابع: شعار الدولة

المادة العاشرة

​يتكون شعار الدولة من سيفين متقاطعين ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ولون الشعار هو اللون الذهبي، ويكون سيفا الشعار مسلولين باتجاه الأعلى، ووجهتهما للخارج وقبضتهما في الأسفل، وتتوسطهما النخلة التي تكون قاعدتها بمحاذاة تقاطع السيفين، وتحدد اللائحة مواصفاته ومقاييسه.​

المادة الحادية عشرة

​يخصص شعار الدولة للاستخدامات الرسمية، ويجوز للوزارة الموافقة على تخصيصه للاستخدامات التجارية بمقابل مالي أو بدونه، وفقاً لضوابط يضعها الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

الفصل الخامس: النشيد الوطني

المادة الثانية عشرة

أ. يجب أداء النشيد الوطني في الحالات الآتية:

1. عند وصول الملك أو ولي العهد للمناسبات والزيارات الرسمية ومغادرته لها.

2. عند وصول ومغادرة رؤساء الدول أو من يمثلهم.

ب. يجوز أداء النشيد الوطني في الحالات التي تحددها اللائحة.​​

المادة الثالثة عشرة

​القيام مع القدرة عند أداء النشيد الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية عند أدائه.​

الفصل السادس: أحكام عامة

المادة الرابعة عشرة

​يعد علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني بأوصافها وأشكالها ومحتوياتها الواردة في النظام واللائحة ملكاً عاماً للدولة.​

المادة الخامسة عشرة

​يتم توثيق النماذج القياسية لعلم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني والتطورات التاريخية التي مرت بها من قبل الجهة المختصة، ويودع ذلك ويحفظ لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.​

المادة السادسة عشرة

​يصنع علم الدولة وشعارها طبقاً للمواصفات والمقاييس الصادرة من الجهات المختصة.​

المادة السابعة عشرة

​مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة عشرة)، يؤدي العسكريون التحية العسكرية لعلم الدولة والعلم الخاص بالملك في حالة مرورهما، وأثناء رفعهما وإنزالهما، أو عند الاستعراض العسكري أو أخذ مكانه في الاستعراض.​

المادة الثامنة عشرة

​يُمنع استخدام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني إلا وفقاً للأغراض المحددة في النظام واللائحة، كما لا يجوز استخدامها أو اختصارها كرسوم توضيحية أو دلالات تعبيرية لتأييد أي أعمال أو مفاهيم أو منتجات فكرية أو إعلامية.

المادة التاسعة عشرة

​يُمنع رفع علم الدولة أو العلم الخاص بالملك إذا كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت اللون أو في أي حالة لا تليق برفعه، وفي جميع هذه الحالات يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.​

المادة العشرون

​لا يجوز تنكيس علم الدولة أو العلم الخاص بالملك، أو لمسهما سطحي الأرض أو .​

الفصل السابع: الجرائم والمخالفات

المادة الحادية والعشرون

​تشمل الأحكام الواردة في النظام المنصات والمواقع الإلكترونية والرقمية.​

المادة الثانية والعشرون

يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:

استخدام العلم الخاص بالملك.

التعدي أو الإساءة لرمزية علم الدولة أو العلم الخاص بالملك أو الشعار أو النشيد الوطني، أو أي علم أو شعار رسمي للدولة أو الدول الأخرى.

المادة الثالثة والعشرون

يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:

استخدام علم الدولة لأغراض تجارية.

استخدام شعار الدولة أو النشيد الوطني لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة الوزارة.

مخالفة أي حكم من أحكام النظام.

الفصل الثامن: الضبط والتحقيق والمحاكمة

المادة الرابعة والعشرون

​تتولى الوزارة والجهات ذات العلاقة - كلٌّ بحسب اختصاصه - ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.​

المادة الخامسة والعشرون

​تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام، والادعاء أمام المحكمة المختصة.​

المادة السادسة والعشرون

​- تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام، والادعاء أمام المحكمة المختصة.

- تكوّن بقرار من الوزير لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون رئيسها من بينهم، ويكون أحد أعضائها - على الأقل - من ذوي التأهيل النظامي، للنظر في المخالفات المنصوص عليها

في المادة (الثالثة والعشرون) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والعشرون) من النظام، وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت أعضائها بقرار من الوزير.​

الفص التاسع: العقوبات

المادة السابعة والعشرون

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (خمس مائة) ألف ريال، والسجن مدة لا تتجاوز (عشر سنوات)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص ذي صفة طبيعية يقوم بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرون) من هذا النظام.

دون إخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة، يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، كل شخص ذي صفة اعتبارية خاصة ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو وكلائه أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرون) من النظام أو ساهم فيها، إذا وقعت الجريمة باسم الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو لحسابه، وللمحكمة الحكم بإيقاف نشاطه بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بإغلاق فروعه أو مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة.

للمحكمة مضاعفة العقوبة المشار إليها في هذه المادة في حال العود إلى ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليه في المادة (الثانية والعشرون) خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

يعاقب بالعقوبة المقررة في هذه المادة كل من ساهم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرون) من هذا النظام، سواءً كان ذلك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

للمحكمة أن تحكم بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرون)، وتقوم الوزارة بالنشر عبر الوسائل المتاحة.

المادة الثامنة والعشرون

يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (خمسين) ألف ريال كل شخص ذي صفة طبيعية يقوم بأيٍّ من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام.

يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (خمس مائة) ألف ريال كل شخص ذي صفة اعتبارية يقوم بأيٍّ من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام.​

الفصل العاشر: أحكام ختامية

المادة التاسعة والعشرون

​يصدر الوزير - بالتنسيق مع وزير الثقافة، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومن يراه من الجهات ذات العلاقة - اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.​

المادة الثلاثون

​يحل هذا النظام محل نظام العلم للمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 10/2/1393هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.​

المادة الحادية والثلاثون

​يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.​

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

الخامس عالمياً.. أصول صندوق الاستثمارات العامة تتخطى 940 مليار دولار

إنفوجراف.. تطور نصيب الفرد بالناتج المحلي الإجمالي بالسعودية خلال 5 سنوات

السعودية تستورد 1.8 مليون رأس ماشية لتلبية الطلب خلال موسمي رمضان والحج

خادم الحرمين: يؤلمنا أن يحل رمضان وأشقاؤنا في فلسطين يواجهون الاعتداء

"حساب المواطن": إيداع 3.3 مليار ريال للمستفيدين بدفعة مارس 2024

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)