للحد من الجرائم.. تطبيق متخصص للبلاغات الإلكترونية بالسعودية يضيف فئتين جديدتين

للحد من الجرائم.. تطبيق متخصص للبلاغات الإلكترونية بالسعودية يضيف فئتين جديدتين للحد من الجرائم.. تطبيق متخصص للبلاغات الإلكترونية بالسعودية يضيف فئتين جديدتين

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، فئتين جديدتين من البلاغات في تطبيق «معًا للرصد» المخصص لرفع البلاغات إلكترونيًا عن مخالفات العمل، وذلك وفق آخر تحديث للتطبيق، كما كشفت وزارة الموارد البشرية أنها أضافت في التطبيق «معًا للرصد» المتخصص في البلاغات الإلكترونية، وفق آخر تحديث صدر للتطبيق، أنه طورت من التطبيق بضم فئتين جديدتين، هما بلاغات «التعديات السلوكية» وبلاغات «الاتجار بالأشخاص»، والتي تتضمن 24 مخالفة، منها 11 مخالفة للتعديات السلوكية، و13 مخالفة لجرائم الاتجار بالأشخاص.

ووفقا لما ورد عن جريدة «عكاظ» فإن مخالفات التعديات السلوكية تضمنت: الاعتداء بالإيذاء الجسدي على زملاء العمل أو غيرهم بطريقة إباحية، عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من ثبتت إدانته خلال خمسة أيام عمل من تلقي الشكوى أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي على العامل المعتدي بعد توصية اللجنة على من ثبتت إدانته خلال 30 يوما، الاعتداء الجسدي أو القولي بأي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكترونية على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه.

وجاء ضمن التعديات السلوكية: (كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر)، المساعدة أو التستر على الإيذاء، أو إجبار أي شخص على علاقة غير مشروعة حتى لو كان ذلك على سبيل المزاح، الاعتداء على زملاء العمل بالقول أو الإشارة أو باستعمال وسائل الاتصال الإلكترونية بالشتم أو التحقير، جميع أشكال الاستغلال أو الابتزاز أو الإغراء أو التهديد، تعمد الخلوة مع الجنس الآخر في أماكن العمل، التشاجر مع الزملاء أو مع الغير، عدم قيام المنشأة بتشكيل لجنة للتحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل.

مخالفات جرائم الاتجار بالأشخاص تضمنت ما يلي: قيام صاحب العمل بتقديم بلاغ غير صحيح (كيدي) عن تغيب عامل من عمال منشأته، تشغيل الأحداث أكثر من الساعات اليومية المحددة في المادة 164 أو تشغيلهم خلال أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية، قيام صاحب العمل بتحميل العامل الرسوم أو التكاليف الملزم بها، قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار من الوزير، عدم استيفاء شروط تشغيل الأحداث المنصوص عليها في المادة 165، عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظاما للعاملين، القيام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها.

وتضمنت الجرائم للاتجار بالبشر ما يلي: احتفاظ صاحب العمل بجواز السفر أو إقامة العمل أو بطاقة التأمين معه وتحت سيطرته، أو تشغيل من هم أقل من 18 سنة والمرأة في المناجم أو المحاجر، قيام صاحب العمل بتشغيل العامل دون عقد عمل مكتوب أو موثوق حسب القرار الوزاري المنظم لذلك، عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة أو دفعها بغير العملة الرسمية أو قيام صاحب العمل باحتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند نظامي، قيام صاحب العمل بتشغيل العامل سخرة، تشغيل الأطفال ممن لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم دون مراعات أحكام المادة 167 من نظام العمل.

المصرى اليوم