جاء ذلك خلال رد "الدار" على سؤال ورد إليها نصه: "إذا تزوجت المرأة ودخل بها زوجها وصارت فى بيته، ففى نفقة من تكون؛ الأب أو الزوج؟".
وأوضحت دار الإفتاء، أنه إذا تزوجت المرأة ودخل بها زوجُها وجب عليه الإنفاقُ عليها، فهى فى كَنَفه وطاعته دون كنف أبيها وطاعته؛ حتى إذا تعارض أمر الزوج لها مع أمر الأب لها أطاعت زوجَها دون أبيها؛ حيث إن طاعتها لزوجها ثابتة بموجب عقد الزواج، فهى من حقوق الخَلق، أما طاعتها لأبيها فبموجب البنوة الطبيعية؛ فهى من حقوق الله تعالى، وما ثَبَتَ بالعقد مقدمٌ على ما ثبت بالشرع، ولذا كانت نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالدَين.
وقد روى أحمد والنسائى فى الكبرى والحاكم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أى الناسِ أعظمُ حَقًّا على المرأة؟ قال: "زَوجُها". قلتُ: فأى الناسِ أعظمُ حَقًّا على الرَّجُل؟ قال: "أمُّه". حَسَّنَه البُوصِيرىّ.
وقال صاحب (الإنصاف): [لا يَلزَمُها طاعةُ أبوَيها فى فِراق زوجِها، ولا زيارةٍ ونحوِها، بل طاعةُ زوجِها أَحَقُّ] اهـ. وقال صاحب (شرح منتهى الإرادات): "قال أحمد فى امرأة لها زوجٌ وأمٌّ مريضة: طاعةُ زوجِها أَوجَبُ عليها مِن أمِّها، إلاّ أن يَأذَنَ لها".
>- "الإفتاء": عقد البرنامج الثانى لتأهيل راغبى الزواج للتصدى للطلاق المبكر