وتضمن التعديل المطروح إضافة نص إلى قانون العقوبات:"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة"، حسب صحيفة أخبار اليوم المحلية.
dk-gate
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن التعديل يرتكز على مقتضيات شرعية وأساس شرعي.
وأضاف أبو شقة، أنه لا يتصور أن يكون هناك "شخص قادر ويمتنع عن أداء النفقة المقررة شرعا عليه، وذلك في ظل أحكام قضائية واجبة النفاذ، ومن ثم الردع أصبح واجب".