وتتضمن التعديلات التي نشرتها صحيفة "عكاظ" نقلا عن مصادر، حبس من يصدر منه أفعال مخلة بنظام الجلسات القضائية خلال انعقادها، في حال امتناعه عن الخروج من الجلسة.
© REUTERS / Amr Alfiky
ضمت التعديلات إلغاء جملة من المواد المتضمنة آلية الاعتراض وتسليم صورة صك الحكم للمحكوم له متى طلب ذلك والاستعاضة عن ذلك بالنسخة الإلكترونية، وعالجت التعديلات القضية المنظورة من أكثر من محكمة وألغت تسليم الصكوك في حال التنفيذ.
واشتملت التعديلات على أن الحكم بالنفقة في القضايا الأسرية المشمول بالتنفيذ هو الحكم بالنفقة المستقبلية، ولا يلزم النساء في هذه الحالة تكرار دعاوى النفقة إذا انقطعت.
وألغت التعديلات مادة سابقة تتيح للقاضي تفسير الحكم، وأجازت الاعتراض على الأحكام في الدعاوى اليسيرة والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، وسمحت للخصوم التماس النظر في الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة، كما وعدلت المادة الخاصة بتسليم نسخة من الحكم للسجين أو الموقوف وآلية الاستئناف.
وألغت المادة الخاصة بالتصرف في حصة القاصر أو الغائب، فيما شددت التعديلات على جهة الاختصاص أنه إذا ظهر لها ما يستوجب إعادة النظر في صك استحكام عقار لوجود خطأ في الإجراءات الواردة فيه يحال للمحكمة العليا.