أخبار عاجلة

"الوطن" تنشر مشروع قانون تعديل أحكام "هيئة الشرطة"

"الوطن" تنشر مشروع قانون تعديل أحكام "هيئة الشرطة" "الوطن" تنشر مشروع قانون تعديل أحكام "هيئة الشرطة"

كتب : هبة أمين منذ 38 دقيقة

تنشر "الوطن" مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشان هيئة الشرطة، والتي أحالته إلى مجلس الشورى.

يعين ضابط شرطة كل من أمناء أو مساعدي الشرطة الذين حصلوا على إجازة الحقوق على ألا تقل مدة خدمتهم عن 8 سنوات في وظيفة أمين أو 13 سنة في هيئة الشرطة

وجاء نص مشروع القانون كالتالي: "رئيس مجلس الوزراء، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الأثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية، وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس الشورى:

المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة 103 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة النص الآتي: "يعين ضابط شرطة كل من أمناء أو مساعدي الشرطة الذين حصلوا على إجازة الحقوق على ألا تقل مدة خدمتهم عن ثمان سنوات في وظيفة أمين أو ثلاث عشر سنة في هيئة الشرطة وأن يكون آخر تقريرين من تقارير الكفاية لهم بدرجة ممتاز، وألا يكون قد صدر ضدهم أحكام جنائية أو تأديبية، وأن يجتازوا اختبارات اللياقة الطبية المقررة لهذه الوظيفة، وفرقة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها قرار من وزير الداخلية. كما يجوز أن يعين ضابطا من هؤلاء من حصل على أحد المؤهلات العليا الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وفقا لاحتياجات الوزارة سنويا، وبذات الضوابط والشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، بالإضافة إلى تلك المعمول بها في قبول الضباط المتخصصين بكلية الشرطة.

ولكل من تم تعيينه وفقا لما سبق أن يحتفظ بمرتبه إذا كان قد تجاوز بداية مربوط الرتبة التي رقي إليها وتحسب أقدمية اعتبارية تعادل عدد السنوات التي أمضاها من تاريخ حصوله على إجازة الحقوق أو أحد المؤهلات العليا الأخرى وحتى تاريخ تعيينه ضابطا بما لا يخالف قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ووفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة".

يجوز تعيين مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى إذا حصل على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها في وظيفة أمين شرطة ثالث

المادة الثانية:

تضاف مادتين برقمي 103 مكررا "1"، و103 مكررا "2" للقانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إلى نصهما الآتي:

مادة 103 مكررا "1":

"إذا حصل مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، جاز تعيينه في وظيفة أمين شرطة ثالث إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات، ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط هذه الدرجة. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط وأوضاع هذا التعيين بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة".

تسوية حالة الضباط المرقين من كادر أمناء قبل 21 يونيو 2012 والعاملين بالخدمة عند العمل بهذا القانون ماليا

مادة 103 مكررا "2":

"تسوى حالة الضباط المرقين من كادر أمناء قبل 21 يونيو 2012 والعاملين بالخدمة عند العمل بهذا القانون ماليا طبقا للجداول الملحقة بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وذلك اعتبارا من تاريخ سريانه".

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

DMC