أخبار عاجلة

القضاء الإدارى يؤجل دعوى إحالة سامح عاشور لجدول غير المشتغلين لـ 25 أغسطس

القضاء الإدارى يؤجل دعوى إحالة سامح عاشور لجدول غير المشتغلين لـ 25 أغسطس القضاء الإدارى يؤجل دعوى إحالة سامح عاشور لجدول غير المشتغلين لـ 25 أغسطس
قررت الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد الشاذلى تأجيل الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامى والتى يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين ومحمد أبو العلا المحامى إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة لارتكابهم مخالفات تتنافى مع قانون النقابة وجمعهم بين العمل فى المحاماة ومهن أخرى لجلسة 25 أغسطس المقبل للاطلاع.

وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزارى رقم 110 لسنه 1997 بتشكيل مجلس ادارة المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بسوهاج لمده عام اعتبارا من تاريخ اصدار القرار متضمنا على خلاف الواقع والحقيقه تعين ( 3 _ اعضاء مجلس ادارة ) من المشكوا فى حقهم بشؤن التعليم ومنهم سامح عاشور ومحمد ابو العلا عبد الرحيم وتم تعين سامح محمد معروف عاشور رئيس مجلس ادارة هذا العهد بالمخالفه للقانون.
>وبتاريخ 11 / 8 / 2001 تم تعين السيد محمد ابو العلا محمد نائب رئيس مجلس ادارة المعهد وحتى تاريخه.
>وأشارت الدعوى أنه ثبت بالوقائع والمستندات التى تجرى فيها تحقيقات باشراف المحامى العام الاول لنيابات جنوب سوهاج الكليه ومباشرة نيابه اخميم الجزئيه فى المحضر رقم 3669 لسنه 2011 ادارى اخميم ان كلا من المشكوا فى حقهم قد ارتكب افعال منافيه لمهنه المحاماه الامر الذى نرفعه لتقديمهم للمحاكمه التاديبيه طبقا لنص المادة 102 _ 103 _ 107 من قانون المحاماه رقم 17 لسنه 1983 والمادة 105 _ 106 من قانون السلطه القضائيه رقم 46 لسنه 1972.

وأوضحت الدعوى أن نقيب المحامين تقاضا مبالغ مالية منها مبلغ 100الف جنيه لم يخصم منها اى ضرائب كسب عمل ومبلغ 36الف جنيه مكافأة لجنة طباعة الاسئلة ونظير جهد غير عادى عن الامتحانات العملى لعام 2010 و2011 ومكافأت شهرية أخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.

وأضافت الدعوى أنه لايجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى ومنها رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى أوالوظائف العامة فى والهيئات العامة والادارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العبالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لاحكام هذا القانون وفيما عدا اساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق اكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.

وأشارت الدعوى ان ما ارتكبه المشكوا فى حقهم من وقائع مؤيدة بمستندات مرفق صورة المستندات طى الانذار يقطع بجلاء ان المشكو فى حقهم يمارسون اعملا اخرى محظورة بجانب عملهم بالمحاماه بالمخالفه لنص المادة 14 من القانون رقم 17 لسنه 1983 الامر الذى نرفعه.

اليوم السابع