أخبار عاجلة

"قانون الطوارئ".. بدأ دوليا لحماية الشعوب وانتهى بتقييد حرياتهم

"قانون الطوارئ".. بدأ دوليا لحماية الشعوب وانتهى بتقييد حرياتهم "قانون الطوارئ".. بدأ دوليا لحماية الشعوب وانتهى بتقييد حرياتهم
بدأ تطبيقه في عام 1967.. وأعاده مرسي بعد توليه

كتب : مروة مدحت منذ 16 دقيقة

قانون وضع دوليا لحماية الشعوب في حالة قيام حرب، أو وقوع أيا من الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والحرائق وغيرها، لكن بدأت بعض حكومات الدول في استغلاله لتقييد حريات المواطنين وتعذيبهم تحت شعار "قانون الطوارئ". وقد شهد تطبيق قانون الطوارئ في مصر العديد من المراحل.

بدأ تطبيق قانون الطوارئ في مصر عام 1967 أثناء فترة الحرب مع إسرائيل في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واستمر العمل بالقانون حتى بعد وفاة عبد الناصر وتولي السادات مسؤولية الدولة، إلى أن تم إلغائه لمدة 18 شهر عام 1980 في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وأعيد العمل مرة أخرى بقانون الطوارئ بعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، واستمر العمل به بعد ذلك من عام 1981 لمدة 3 سنوات، وفي هذه الفترة شهدة مصر تضييق شديد على الحقوق الدستورية وفرض السلطات الرقابية، كما أتسع نفوذ الشرطة، وبلغ عدد المعتقلين في ظل القانون في هذا الوقت 17 ألف معتقل تحت اسم "قانون الطوارئ".

استمر قانون الطوارئ في التجديد كل 3 أعوام منذ عام 1981 وحتى عام 2010، حيث قرر مجلس الشعب في 12 مايو 2010 تجديده لمدة عامين، وفي انتخابات مجلس الشعب في هذا العام تم استغلال قانون الطوارئ لملاحقة المعارضين للنظام، لكن قيام ثورة 25 يناير عام 2011، أحال دون الاستمرار في تطبيق قانون الطوارئ، حيث كان من مطالب الثورة الأساسية إلغاء هذا القانون.

وبعد تولي المجلس العسكري شؤون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، قرر المجلس في 10 سبتمبر 2011 أن يعود العمل بقانون الطوارئ بعد الأحداث التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية، لكنه عاد وأوقف العمل به قبل الذكرى الأولى لثورة يناير بيوم واحد، وأعلن رسميا إيقاف العمل بقانون الطوارئ يوم 31 مايو 2012.

ثم بدأت بعد ذلك مرحلة الانتخابات الرئاسية التي جعلت من المرشح محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب بعد ثورة 25 يناير، ليعلن إعادة العمل بقانون الطوارئ في مدن القناة وهي السويس وبورسعيد والإسماعيلية لمدة 30 يوما، بعد أحداث الشغب التي وقعت بها في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.

وخرجت المحكمة الدستورية اليوم بحكم بطلان قانون الطوارئ، حيث أقرت المحكمة عدم دستورية تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال وتفتيش الاشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

DMC