أخبار عاجلة

تعديلات على قانون تنظيم شؤون المهن الطبية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، قرارًا جمهوريًا بقانون رقم 137 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح.

وذكرت نقابة الأطباء إن القرار ينص على أن تستبدل بنصوص المواد أرقام 7، 11، 17 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة حيث جاءت المادة رقم 7 لتنص على إلتزام وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة، الخاضعين لأحكام هذا القانون، وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك.

ونصت المادة 11 على أن يصرف حافز طوارئ للأطباء الاستشاريين والاخصائيين ومساعديهم والمقيمين تخصص طوارئ والحاصلين على مؤهلات علمية، كما يصرف ذات الحافز لنسبة لا تجاوز 15% من قوة العمل الأساسية بتلك الأقسام بالتناوب فيما بينهم ممن يحصلون على دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويحصل طبيب الطوارىء وفقا لنص المادة 11 على 400٪ من المرتب الأساسي، و300٪ من المرتب الأساسي للحاصلين على مؤهلات علمية ( ماجستير، دبلومة، زمالة)، العاملين بتلك الأقسام، 200٪ من المرتب الأساسي لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية، 100٪ من المرتب الأساسي للحاصلين على دورات تدريبية على النحو المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

كما تضمنت المادة صرف حافز خدمات إسعافية لفني الإسعاف بنسبة 50٪ من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة (10) من هذا القانون.

أما المادة 17 فنصت على: «يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون»بدل مهن طبية«بفئات تتراوح بين 400 جنيه، إلى 700 جنيه شهريًا، وفقا للآتي:700 جنيه للأطباء البشريين، 500 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيى العلاج الطبيعى، 450 جنيها لإخصائيى التمريض العالى والكميائيين والفيزيقيين، 400 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.

وطالبت المادة وزارة الصحة بصرف هذة البدلات على مراحل، بواقع 120 جنيهًا شهريًا بأثر رجعى اعتبارًا من يناير 2014 لجميع الفئات، وتزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2017 لتصرف بنسبة 65٪ من الفئات المقررة لكل منهم، ثم يصرف كامل قيمة البدل للمستفيدين اعتبارًا من 1 يوليو 2014 على أن ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه.

وأكدت نقابة الأطباء أن مجلسها سيعقد اجتماع للتعليق على قرار رئيس الجمهورية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

SputnikNews