أخبار عاجلة

مجلس الدولة يوافق على نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، الاثنين، على تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الذي ينظم القواعد والإجراءات القانونية المتبعة لنزع ملكية العقارات وفق الضرورات التي تحددها المنفعة العامة.

ويهدف مشروع التعديل إلى تقليل مدة الطعون على القرارات التي تصدرها الجهات الإدارية الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

يأتي المشروع عقب الحكم الذي أصدرتة المحكمة الدستورية العليا، بعدم تطبيق قرار ميناء دمياط لعدم نشره في الجريدة الرسمية، والمبدأ الذي أرسته المحكمة بأن عدم نشر القرارات في الجريدة الرسمية يشكل مخالفة دستورية، ولا يكون له وجود من الناحية القانونية، في حين أن النشر ضمان لعلانية القاعدة القانونية، ويكفل علم المواطنين بها، بما يحول دون تنصلهم منها.

وينص مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على أن يستبدل بنص المادة الأولى من المادة (7) والمادة (8) من القانون النصان الآتيين:

المادة (7) فقرة أولى:

«تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة، كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم، والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه اللجنة، وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر العمدة وفي مقر الوحدة المحلية لمدة 15 يوما، ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة الطالبة نزع الملكية بهذا الغرض بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول».

المادة (8):

«لذوي الشأن والملاك وأصحاب الحقوق خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة، حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف، ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

SputnikNews