"الإدارية العليا" تحسم الجدل حول قانون تكليف الأطباء والصيادلة والممرضات

"الإدارية العليا" تحسم الجدل حول قانون تكليف الأطباء والصيادلة والممرضات "الإدارية العليا" تحسم الجدل حول قانون تكليف الأطباء والصيادلة والممرضات
معاقبة ممرضة بخصم شهر من راتبها لامتناعها عن تنفيذ قرار تكليفها بالعمل في المستشفيات الحكومية

كتب : أحمد ربيع وطارق صبري منذ 24 دقيقة

حسمت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع، برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، الجدل حول صحة قرارات وزير الصحة بتكليف الأطباء والممرضات للعمل بالمستشفيات الحكومية ومدى اتفاقها والمعاهدات الدولية، وقضت بإلغاء الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة ببراءة الأطباء والصيادلة والممرضات الممتنعين عن استلام التكليف في المستشفيات الحكومية، وذلك استجابة للطعن المقدم من النيابة الإدارية لإلغاء هذه الأحكام.

كان المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافق على الطعن على الأحكام الصادرة ببراءة المكلفين، وجاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار إسلام إحسان بإشراف المستشار هشام مهنا نائب رئيس الهيئة، أن القانون يكون صحيحا إذا كان مطابقا لأحكام الدستور المعمول به وقت صدوره، وبناء على ما ورد في المادة 13 من دستور 1971 صدر القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة، وتضمن في أحكامه أن يتم تكليف الفئات الخاضعة لأحكامه لمدة عامين بقرار يصدره وزير الصحة.

وأضافت النيابة في طعنها أن القانون جرم امتناع الطبيب المكلف عن استلام التكليف أو عدم استكماله مدته، وهو ما يوجب توقيع عقوبات تأديبية وجنائية على المخالفين، لحث المكلفين على استلام أعمال وظائفهم لتلبية الحاجة الضرورية والملحة في سد العجز في الأطباء والصيادلة بالوحدات الصحية المختلفة، ولضمان تقديم الخدمات الصحية لكل أفراد الشعب في كافة القرى والنجوع، وأن المكلف يعتبر موظفا عاما منذ صدور قرار تكليفه، ولا يحق للموظف العام أن يعطل العمل أو يمتنع عن أدائه.

وأشار الطعن إلى أنه لا يجوز قانونا تعطيل العمل الوظيفي أو الإضرار بمصالح المواطنين لتعارض ذلك مع المصلحة العامة ومع ضرورة سير العمل بمرفق الصحة بانتظام، وسبق للمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا أن أكدتا على مشروعية قانون التكليف الصادر عام 1977 والقرارات الوزارية الصادرة بناء عليه، وبينت أن هذا القانون تدبيرا استثنائيا متصلا بدواعي الخدمة العامة ومرتبطا بمتطلباتها.

كانت المحكمة التأديبية للصحة أصدرت أحكاما ببراءة ممرضة ممتنعة عن استلام العمل تنفيذا لقرار تكليفها، وهو ما رأت معه النيابة الإدارية أنه يخل بحسن سير العمل بمرفق الصحة في المستشفيات والوحدات الصحية، فطعنت على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة التأديبيه للصحة وقضت بمعاقبة الممرضة الممتنعة عن استلام التكليف بخصم شهر من راتبها.

ON Sport