أخبار عاجلة

الإفتاء: عمليات القتل والاغتيالات السياسية من الفساد والبغي في الأرض وتسلب إيمان فاعلها

الإفتاء: عمليات القتل والاغتيالات السياسية من الفساد والبغي في الأرض وتسلب إيمان فاعلها الإفتاء: عمليات القتل والاغتيالات السياسية من الفساد والبغي في الأرض وتسلب إيمان فاعلها

كتب : صبحي عبدالسلام منذ 48 دقيقة

أكدت دار الإفتاء أن عمليات القتل والاغتيال للشخصيات العامة والسياسية والعسكرية، وبذل المال من أجل القيام بها من الفساد والبغي في الأرض بغير الحق، من كبائر الذنوب التي زخرت الشريعة بالتنفير منها وتوعدت عليها بأشد العقوبات، بل أبانت أن الإصرار عليها يسلب إيمان فاعلها.

جاء ذلك في فتوى أصدرتها دار الإفتاء ردًّا على بعض الفتاوى التحريضية التي أطلقتها بعض المواقع التكفيرية، والتي رصدها مرصد دار الإفتاء الذي تم إنشاؤه لمواجهة الفكر التكفيري.

وأوضحت دار الإفتاء في فتواها أن الشرع الشريف، نهى عن قتل الغافلين؛ وأن إيمان المسلم يمنعه من الفتك والقتل كما يمنع القيد الحركة، كما جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يفتِك المؤمن، الإيمان قيد الفَتك"، وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يفتك مؤمن" هو نهي، أو خبر بمعنى النهي، وهو دليل على سلب الإيمان عن القاتل؛ إذ أن هذه العمليات المسؤول عنها في كثير من صورها تتحقق فيها غفلة المقتول، وإصرار القاتل على القتل.

وأشارت الفتوى، إلى أن الإمام أحمد أورد في مسنده حديثًا يبين معنى الفتك بما لا يحتمل تأويلاً، وهو القتل، فقد كان بين الزبير بن العوام وبين الإمام علي بن أبي طالب ما كان من الخصومة "السياسية" التي انتهت بموقعة الجمل، فجاء رجل إلى الزبير بن العوام فقال: أقتل لك عليا؟ قال: لا تفعل.. وكيف تقتله ومعه الجنود؟ قال: ألحق به فأفتك به. قال الزبير: لا.. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن".

وأضافت دار الإفتاء أن من المفاسد العظيمة لهذه الأفاعيل الدنيئة الخارجة عن أحكام الإسلام ونبله أنها تزيد من ترسيخ الشائعات والاتهامات الباطلة التي يلصقها أعداء المسلمين بدين الإسلام، ويريدون بها تشويه صورته؛ مِن قبيل أنه دين همجي دموي، غايته قهر الشعوب والفساد في الأرض، وهذا كله من الصد عن الله وعن دين الله، وعن بذل المال للغير نظير قيامه بتلك الاغتيالات.

وأكدت فتوى دار الإفتاء أن هذا الفعل من الإجارات الفاسدة، وأن بذل هذا المال من المحرِّض وقبوله من المحرَّض أمران محرمان شرعًا، لأنه إعانة على المعصية، وقد قال تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، وقال الحافظ ابن كثير في "تفسيره": "يأمر تعالى عبادَه المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، وهو: البر، وترك المنكرات، وهو: التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل، والتعاون على المآثم والمحارم.

وشددت دار الإفتاء على أن الأصل في النفس الإنسانية، سواء كانت مسلمة أم غير مسلمة، هو عصمتها وعدم جواز الاجتراء على إنهاء حياتها إلا بسبب شرعي؛ وقد نص القرآن الكريم على تحريم قتل النفس مطلَقًا بغير حق؛ فقال تعالى: "وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ" بل جعل الله تعالى قتل النفس بغير حق كأنه قتلٌ للناس جميعًا؛ فقال سبحانه: "مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا".

DMC