أخبار عاجلة

"الوطن" تنشر نص قانون الخدمة العامة: تكليف البنات والمعفى من الجيش للعمل بخدمة المجتمع

القانون نص على: مكافأة شهرية للمكلفين بأداء الخدمة لا تقل عن الراتب الأساسي لجندي الجيش

كتب : وفاء الصعيدي الإثنين 23-12-2013 18:17

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي، من كتابة المسودة النهائية لقانون الخدمة العامة، والذي من المقرر إرساله إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره.

شمل القانون 10 مواد، أهمهم "المادة الأولى" التي تنص على أن الخدمة العامة واجب وطني، وأن وزير التضامن الاجتماعي يصدر قرارًا بتكليف الشباب "من الجنسين" الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أي مرحلة معادلة طبقًا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالي، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة، أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية للعمل في المجالات التي يحددها قرار من وزير التضامن.

وأكدت "المادة الثانية" من مشروع القانون، أن يتم منح الذين يكلفون بأداء الخدمة العامة مكافأة شهرية، بحيث لا تقل عن الراتب الأساسي لجندي بالقوات المسلحة.

الاحتفاظ بوظيفة للمكلف بالخدمة العامة في المصالح الحكومية

في حين حددت "المادة الثالثة" مدة تكليف الخدمة العامة بسنة ميلادية، على أن تلتزم جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، ووحدات الحكم المحلي، والهيئات، والمؤسسات العامة، والوحدات الاقتصادية التابعة لها، ووحدات القطاع الخاص، بتشغيل المكلفين بأداء الخدمة العامة لديها، وفقًا للتوزيع الوارد إليها من وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يصدر الوزير قرارًا ينظم عملية التوزيع، ويسمح لمن يصدر القرار بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة في تلك الجهات، ويتم تعيينه متى انطبقت عليه الشروط المطلوبة، على ألا يتسلم عمله ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير التضامن تفيد أداء الخدمة التي كلف بأدائها أو أنه لم يكلف.

ونصت "المادة الرابعة" على أنه لا يجوز لغير الوزير بناء على ما يعرض عليه من الإدارة المختصة الإعفاء من أداء الخدمة العامة، ولا يجوز له تفويض غيره في الإعفاء.

غرامة ألف جنيه أو الحبس شهرا لكل من يخالف قانون الخدمة العامة

وأكدت "المادة السادسة" أنه يطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة، بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية، على أن تتحمل الجهة التي يعمل بها المكلف بكافة النفقات.

وأشارت "المادة السابعة" إلى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، والحبس مدة أقصاها شهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون بتسليم العمل للخاضعين له ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير التضامن الاجتماعي تفيد أداء الخدمة التي كلف بأدائها أو أنه لم يكلف أو أعفي منه، مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون.

182191_4832899.jpg
>

مشروع قانون الخدمة العامة

G52b87be4cbc0b.jpg
>

مشروع قانون الخدمة العامة

G52b87be57bad2.jpg
>

مشروع قانون الخدمة العامة

DMC