أخبار عاجلة

إدانة مستثمر وإلزامه بدفع 3.78 مليون ريال للتلاعب بأسهم 17 شركة مدرجة

إدانة مستثمر وإلزامه بدفع 3.78 مليون ريال للتلاعب بأسهم 17 شركة مدرجة إدانة مستثمر وإلزامه بدفع 3.78 مليون ريال للتلاعب بأسهم 17 شركة مدرجة

​الرياض – مباشر: أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإلزامه بدفع 3.78 مليون ريال.

وقالت هيئة السوق المالية، في بيان لها اليوم الخميس، إن لجنة الاستئناف فرضت على عبدالعزيز بن عبدالخالق بن محمد المنتشري غرامة قدرها 1.75 مليون ريال، وألزمته بدفع 2.03 مليون ريال؛ نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محفظته الاستثمارية؛ إثر قيامه بإدخال أوامر شراء؛ بهدف التأثير في سعر السهم (ارتبط بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر بيع؛ بهدف التأثير في سعر السهم ثم الشراء وذلك عند تداوله على أسهم 17 شركة.

وشملت الأسهم: شركة تكوين المتطورة للصناعات، والشركة لأنابيب الصلب، وشركة الجبس الأهلية، والشركة السعودية للصناعات المتطورة، والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن، وشركة أسمنت نجران، وشركة الكثيري القابضة، وشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، وإعمار المدينة الاقتصادية، وشركة البحر الأحمر العالمية، والشركة الوطنية للتربية والتعليم، وشركة دار الأركان للتطوير العقاري، وشركة القصيم القابضة للاستثمار، وشركة الجزيرة للتكافل التعاوني، وشركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية، وشركة المصانع العربية للمأكولات والألبان.

وتمت المخالفات خلال الفترة من تاريخ 13 أغسطس/ آب 2020م وحتى تاريخ 15 يونيو/ حزيران 2022م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

ووفقاً لمنطوق قرار اللجنة القطعي، تمت إدانة عبدالعزيز بن عبدالخالق بن محمد المنتشري، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (2) من لائحة سلوكيات السوق؛ لقيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير على سعر السهم ثم الشراء وذلك على أسهم الشركات الـ 17 المعلنة.

وسبق أن تم إيقاف المنتشري مرتين عن خدمة التداول الإلكتروني وتنفيذ أي صفقة بهامش التغطية لمدة 3 أشهر (وهي صفقات َيقترض فيها المستثمر جزءاً من تكلفة شراء الأسهم من الشخص المرخص له، ليمنحه قوة شرائية أكبر)، وإيضاح السلوك المخالف الذي تسبب له في تلك التنبيهات والإيقافات، وتوجيه طلب مباشر له بالتوقف عن تلك الممارسات والاطلاع على لائحة سلوكيات السوق، إلا أنه استمر في ارتكاب السلوكيات المخالفة صارفاً إرادته إلى إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في الشركات محل المخالفة ثم البيع، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير في أسعار أسهم الشركات محل المخالفة ثم الشراء  دون أن يقدم تفسيراً لاستمراره في ارتكابها، مكتفياً بتبرير قيامه بتكرار لأوامر الشراء بأسعار مختلفة لرغبته في الحصول على كمية حددها لنفسه، وعدم وجود بائعين في نطاق سعري واحد لتلك الكمية، ولعدم معرفته بأن تلك الممارسات تعدّ مخالفة.

واعتبرته لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تبريراً غير منطقياً لأن العلم وفهم الأنظمة واللوائح هي مسؤولية المستثمر ولا تسقط مسؤوليته عن مخالفاته بجهله بها، خاصة مع استفادته المادية من تكرار تلك السلوكيات وتحقيقه مكاسب غير مشروعة بلغت قيمتها 2.038 مليون ريال، وهو ما استدعى إصدار قرار بإيقاع الحجز التحفظي على الحسابات الاستثمارية والمصرفية والأرصدة النقدية المتحصلة من بيع موجودات المحافظ الاستثمارية، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 1.75 مليون ريال.

كما تقرر منعه من التداول شراءً على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية مدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.

وأوضحت الهيئة، أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المدان لمخالفته لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأكدت الهيئة، أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.

وأهابت الهيئة، بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.

كما شددت هيئة السوق المالية، على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.

ونوهت، بأنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدان للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية؛ ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالف بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق كل من تجاوز أنظمة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

الصورة

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

"سابك للمغذيات الزراعية" تعين فهد آل بتار رئيساً تنفيذياً

مؤشر "تاسي" يرتفع هامشيا بنهاية جلسة الخميس.. وسط هبوط 3 قطاعات كبرى

"بنك البلاد" يشتري 5 ملايين سهم ضمن برنامج أسهم الموظفين

إنفوجراف.. تطور نصيب الفرد بالناتج المحلي الإجمالي بالسعودية خلال 5 سنوات

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)