أخبار عاجلة

تعديل في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

تعديل في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تعديل في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

أقر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (5) من البند (سابعاً) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تعديل الفقرة (5) من البند (سابعاً) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19 /9/ 1428هـ، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 2 /1/ 1440هـ، لتصبح بالنص الآتي: «إنهاء أعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية، وإنهاء العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، وبالباب (الرابع عشر) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23 /8/ 1426هـ، الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، بمضي (ستة) أشهر من تاريخه، على أن تعمل هيئات تسوية الخلافات العمالية -خلال المدة المشار إليها- على إنهاء كافة الدعاوى المقيدة لديها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. ويحال بعد ذلك ما تبقى من الدعاوى -إن وجد- إلى المحاكم العمالية، لاستكمال نظرها، وفقاً لاختصاصها».

ثانياً: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا التعديل.


الوطن السعودية