أخبار عاجلة

مشروع قانون بـ«النواب» لتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد

مشروع قانون بـ«النواب» لتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد مشروع قانون بـ«النواب» لتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد

تقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.

وقال النائب، في بيان الأحد، إنه انطلاقًا من الدور الرقابى للمشرع المصرى، كان لزامًا علينا كمشرعين التدخل في منع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث في الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى، حيث تعانى البلاد في الآونة الاخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى في الأمور الدينية وهم غير أهل لذلك لعدم دراستهم للفقه الإسلامى وأمور الدين وعدم ترك أمور الفتوى لغير جهات الاختصاص وهى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الاسلامية، ودار الإفتاء والإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، من خريجي الازهر، الأمر الذي يتسبب في بعض الأحيان أن تخرج الفتوى من الذين يمتهنون الإفتاء من أهل الاختصاص كسبب للفتن وإثارة البلبلة داخل المجتمع، وتسبب ذلك في ظهور عدد من المتحدثين غير أهل الدين وأدى إلى حدوث كثير من الفتن وأصبح من المعتاد رؤية غير المتخصصين بمجال الدعوى والدين والإفتاء بالتحدث في الأمور الدينية أو أصدار الفتاوى، وعليه كان يجب معالجة رادعة لذلك الشأن.

وأضاف النائب أن المشروع يتضمن تعديل المواد 1، 2، 5 من قانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها كما يلي:

المادة 1:

تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما في حكمها من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات، والحديث في الشأن الدينى في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 2:

لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجى الأزهر والعاملين به من الأئمة بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والإفتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، ويصدر بالتصريح قرار من مشيخة الأزهر ووزارة الاوقاف حسب الأحوال، ولا يجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.

المادة 5:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون اخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والأماكن العامة ودور المناسبات وما في حكمها والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام بدون تصريح أو ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وكل من أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنه أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة، بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف في حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيهاً، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزي الأزهري من غير خريجى الازهر الشريف المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.

المصرى اليوم