أخبار عاجلة

الأفعال المخلة بالآداب ولعب القمار.. تعرف على أسباب إغلاق المنشآت السياحية والفندقية

الأفعال المخلة بالآداب ولعب القمار.. تعرف على أسباب إغلاق المنشآت السياحية والفندقية الأفعال المخلة بالآداب ولعب القمار.. تعرف على أسباب إغلاق المنشآت السياحية والفندقية

حدد مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية المقرر مناقشته في مجلس النواب الاحد المقبل، عدد من المخالفات التي تؤدى إلى اغلاق المنشأة .و نصت المادة 39 على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالجزاءات والعقوبات المنصوص عليها فيها

مادة (40)

يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إداريًا في الأحوال الآتية:

1- مخالفة أحكام المواد أرقام (9، 22، 23، 25، 26، 27) من هذا القانون.

2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3- إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

4- إذا شكَّلت المنشأة خطرًا داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام.

5- الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

6- مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

7- مخالفة المرخص له أو المسؤول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفيما عدا البنود (2، 4، 6) المشار إليها، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسؤول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يُصدر الوزير المختص قراراً بالغلق الإداري لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الاحوال وفي هذه الحالة يُصدر الوزير المختص قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (5).

المصرى اليوم