عقوبات لمولدي الكهرباء من منتجات البترول بغرض تجاري دون ترخيص

عقوبات لمولدي الكهرباء من منتجات البترول بغرض تجاري دون ترخيص عقوبات لمولدي الكهرباء من منتجات البترول بغرض تجاري دون ترخيص
توضيح من "الطاقة" وفق نظام يؤطر لبيعها وتخزينها واستيرادها وتصديرها

عقوبات لمولدي الكهرباء من منتجات البترول بغرض تجاري دون ترخيص

قالت وزارة الطاقة، اليوم، إن استخدام المنتجات البترولية بغرض توليد الكهرباء لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، يعد مخالفاً لنظام التجارة بالمنتجات البترولية ولائحته التنفيذية #المخالفات_البترولية.

ووفق موقع الوزارة، يهدف هذا النظام إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.

ويتكون نظام التجارة بالمنتجات البترولية من 16 مادة وتنص إحداها على معاقبة كل مَن يرتكب أياً من المخالفات الواردة في هذا النظام بواحدة أو أكثر من عقوبات تتضمن "إلغاء التصريح وحرمانه من الحصول على التصريح لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وإيقاف عقود الإمداد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تتجاوز ضعفي قيمة المنتج البترولي محل المخالفة بالسعر الدولي"، ويجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

ويمكن التعرف على النظام ومزيد من تفاصيله عبر الرابط التالي:

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e102ee5b-3046-41c5-9515-a9ea000206eb/1.

صحيفة سبق اﻹلكترونية