إطار تنظيمي لتراخيص أجهزة الإنقاذ البحري

إطار تنظيمي لتراخيص أجهزة الإنقاذ البحري إطار تنظيمي لتراخيص أجهزة الإنقاذ البحري
يعتزم قطاع المواصلات والاتصالات في الهيئة العامة للنقل تعديل اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة أجهزة الإنقاذ البحري المتنقلة.

وتهدف اللائحة إلى وضع الإطار التنظيمي لإصدار ترخيص ممارسة نشاط فحص وصيانة أجهزة الإنقاذ العائمة، وتجديده والتنازل عنه، وإيقافه وإلغائه، وتحديد الاشتراطات والتجهيزات الفنية للمنشأة، والالتزامات الناشئة عن الترخيص.

ونصت مادة اللائحة الثالثة على عدم الإخلال بحق الجهة المختصة في الرجوع إلى المنشأة بسداد الغرامات المالية، حيث إنه يجب التزام المنشأة بسداد الغرامات المالية، إن وجدت، قبل طلب أي خدمة مثل إصدار أو تجديد أو إلغاء أو تنازل، وفقا لأحكام اللائحة. بينما حددت المادة الخامسة مجموعة من الاشتراطات قبل انتهاء الترخيص، أبرزها تقديم طلب التجديد خلال 60 يوما قبل تاريخ انتهاء سريانه، ولا يقبل طلب المنشأة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة تزيد على 30 يوما.

اشتراطات للتراخيص تضمنتها اللائحة

ينتهي الترخيص بانتهاء مدته

لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص

لا يقبل طلب المنشأة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة تزيد على 30 يوما

إجراءات تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة

تقديم طلب التجديد من المنشأة وفق النموذج المعتمد

تقديم طلب التجديد خلال 60 يوما قبل تاريخ انتهاء سريانه

استيفاء الشروط الواردة في اللائحة

سداد الرسوم المستحقة


الوطن السعودية