أخبار عاجلة

اجتماعاتها غير علنية والحضور لأعضائها فقط.. تعرف على شروط انعقاد لجان «النواب»

اجتماعاتها غير علنية والحضور لأعضائها فقط.. تعرف على شروط انعقاد لجان «النواب» اجتماعاتها غير علنية والحضور لأعضائها فقط.. تعرف على شروط انعقاد لجان «النواب»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قواعد وطريقة انعقاد اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب والمقرر لها ان تبدأ الاسبوع المقبل تزامنا مع بدء دور الانعقاد الثانى للملجس .

ونصت المادة 57 من اللائحة على ان «جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقاً للأحكام المقررة في هذه اللائحة، ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيسها».

ونصت المادة 58 على «مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يكون انعقــاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلث عدد أعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجـوز للجنة اتخاذ أي قرار في موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجَّل رئيسُها التصويتَ على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففى الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر في ذات اليوم، مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد. وتكون قرارات اللجنة في الجلسة التي أُجِّل الانعقادُ إليها صحيحةً، إذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خُمس عدد أعضائها. فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك، وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس. وفى جميع الأحوال، يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا في حالة تساوى الأصوات، ويجب الإشارة إلى ذلك في تقرير اللجنة».

كما نصت المادة 59 على انه «مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لكل عضو من أعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها، وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقا بشخصه أو له فيه مصلحة شخصية خاصة. وللعضو حق الاشتراك في المناقشة باللجنة التي يحضرها، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها».

ونصت المادة 60 على ان «لكل عضو بالمجلس حق إبداء رأيه كتابةً في أي موضوع أو مشروع محال إلى إحدى اللجان، ولو لم يكن عضوا فيها. ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء المقدمة من أعضاء المجلس على اللجنة، وذلك بعد إخطار العضو كتابةً بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وإيضاحات أمامها، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها»..

و حددت المادة 61 من لهم الحق في الحضور من خارج المجلس ونصت على ان «لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ومن يندبونهم من معاونيهم، حضورُ جلسات اللجان دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.

وعلى أعضاء وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة حضورُ جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين .

ويجب أن يُستَمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش. ويجوز لكل لجنة أن تدعو، عن طريق رئيس المجلس, أعضاءَ الحكومة، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة في المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات. ويجوز لأعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، أن يصحبوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو الأجهزة التي يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان. وعليهم جميعاً أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والإيضاحات والشروح التي تساعد اللجان على أداء اختصاصها.

و نصت المادة 62 على ان «تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلى الحكومة، ثم لأعضاء اللجنة، ثم لمقدمى الاقتراحات المحالة إليها، ثم للحاضرين من أعضاء المجلس.

وتسرى فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في جلسات المجلس، والتى لا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بشأن اللجان في هذه اللائحة«.

المصرى اليوم