أخبار عاجلة

قبل مناقشته غدًا.. «البحيرات والثروة السمكية» يحظر مزاولة مهنة الصيد إلا بالحصول على «بطاقة صيد»

قبل مناقشته غدًا.. «البحيرات والثروة السمكية» يحظر مزاولة مهنة الصيد إلا بالحصول على «بطاقة صيد» قبل مناقشته غدًا.. «البحيرات والثروة السمكية» يحظر مزاولة مهنة الصيد إلا بالحصول على «بطاقة صيد»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، المقرر مناقشته غدا الأحد بمجلس النواب، عدد من المحظورات الخاصة بترخيص الصيد والمراكب المخصصة لذلك .

ونصت المادة 36 من القانون على انه «يحظر بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة استعمال أي مركب في الصيد«.

وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الترخيص ومدته وشروط وإجراءات إصداره وتجديده.

كما يحظر على أي شخص مزاولة مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلا على بطاقة صيد.

وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها.

كما نصت المادة 37 على انه «يعفي من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر، كما تعفي من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمي والمعنية بالثروة المائية«.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.

و حول مخالفة المراكب لقواعد تنظيم الصيد نصت المادة 37 على انه «إذا ثبت قيام المركب بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة ستة أشهر، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.

وإذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه

كما حظرت المادة 39 على أي وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفي، وتصادر أدوات ومعدات الصيد ونتاجه التي بحوزه المخالف لحساب الجهة الإدارية المختصة

وحظرت المادة 40 قيام مراكب الصيد الاجنبية من ممارسة الصيد في المياه المصرية ونصت على انه «مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، يحظر على مراكب الصيد الأجنبية الصيد بالمياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية

و نصت المادة 43 على انه «لا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد الآلي إلا بعد ثبوت صلاحيته فنيا من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد في المياه البحرية، ومن الهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للصيد في المياه الداخلية وبحيرة السد العالي».

المصرى اليوم