أخبار عاجلة

القوى العاملة: رفع القيود على عمل المرأة المصرية ليلًا

القوى العاملة: رفع القيود على عمل المرأة المصرية ليلًا القوى العاملة: رفع القيود على عمل المرأة المصرية ليلًا
القاهرة - " وكالة أخبار المرأة "

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، قرارا بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلًا، أجاز فيه - بناء على طلبهن - العمل أثناء فترات الليل في أي منشأة أيًا كان نوعها، على أن تتخذ بشأنهم التدابير اللازمة لحماية صحتهن، ومساعدتهن على أداء مسؤولياتهم العائلية، وتلقى الرعاية الصحية اللازمة لتجنب المشكلات الصحية المرتبطة بالعمل.
وألزم القرار صاحب العمل بتوفير عمل نهاري بديل عن العمل الليلي للمرأة العاملة في الحالات الآتية:
· خلال فترة ستة عشر أسبوعًا على الأقل قبل وبعد الوضع منها ثمانية أسابيع على الأقل قبل التاريخ المرجح للوضع.
· خلال فترة إضافية أخرى - زيادة عن الفترة المشار اليها- وذلك بناء على شهادة طبية تفيد أنها ضرورية للمحافظة على صحة الأم أو الطفل وذلك أثناء فترة الحمل أو لفترة إضافية بعد الوضع.
وحدد القرار أن يكون تشغيل النساء ليلًا في أية منشأة صناعية أو أحد فروعها في الفترة من الساعة العاشرة مساء وحتى السابعة صباحًا، وفقًا للضوابط والضمانات المنصوص عليها في القرار.
أشار القرار إلى أنه يقصد بالمنشأة الصناعية:- كل مشروع أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص بقصد إنتاج، أو تحويل، أو تشغيل المواد الخام أو الأولية وتشمل على الأخص المنشآت التالية:-
· المناجم والمحاجر، والأشغال الأخرى المتعلقة باستخراج المعادن من باطن الأرض مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2021 بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
· المنشآت التي يجري فيها تصنيع المواد، وتعديلها، وتنظيفها، واصلاحها، وزخرفتها، وإعدادها للبيع، وتفكيكها أو تدميرها، أو تحويل موادها بما في ذلك المنشأة التي تعمل في مجال بناء السفن أو في توليد أو تحويل أو توصيل الكهرباء أو القوى المحركة أيًا كان نوعها.
· المنشآت التي تعمل في مشروعات البناء والهندسة المدنية بما في ذلك أعمال الإنشاءات، والتشييد والترميم، والصيانة، والتعديل، والهدم.
يستثنى من أحكام المادتين السابقتين الأعمال والأحوال التالية:-
- حالات القوة القاهرة التي يتوقف فيها العمل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل ولم يكن في مقدوره التنبؤ بها وليس من طبيعتها أن تتكرر.
- العمل في المنشآت التي لا يستخدم فيها سوى أفراد الأسرة.
- إذا كان العمل يتعلق بمواد أولية أو تحضيرية يمكن فسادها بسرعة، ويتحتم العمل الليلي لتفادي خسارة محققة.
- الحالات التي يشغلون فيها النساء مراكز مسئولة ذات طابع إداري أو تقني.
- الحالات التي يعملن فيها النساء في أقسام الرعاية الصحية والاجتماعية ولا يشتغلن في أعمال يدوية.
وألزم القرار صاحب العمل بتوفير وسائل نقل العاملين أثناء فترات الليل، وتوفير الانتقال الآمن للنساء العاملات، وتوفير الإسعافات الأولية بما فيها نقلهم عند الضرورة إلى أماكن تقديم العلاج اللازم، كما يلتزم بتوفير كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وإتباع كافة الإجراءات المقررة في شأن حدود الأمان، وتوفير ضمانات الحماية والرعاية والانتقال والأمن للعاملات.
وشدد القرار على عدم جواز تشغيل النساء ليلًا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة التي تسبق الوضع، ويجوز لصاحب العمل في هذه الحالة نقل العاملات إلى عمل نهاري دون المساس بأجرها.
وعلى صاحب العمل أن يتقدم بطلب إلى مديرية القوى العاملة المختصة للحصول على موافقة مكتوبة بتشغيل النساء ليلًا في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، ويجب أن يتضمن الطلب مبررات التشغيل الليلي، والأعمال التي يتم التشغيل فيها، والضمانات التي تم اتخاذها.
وعلى مديرية القوى العاملة إعداد قاعدة بيانات بالمنشآت التي تقوم بتشغيل النساء ليلًا والقيام بعمليات التفتيش الليلي عليها، وموافاة الإدارات المختصة بالوزارة بتقارير دورية بنتائج أعمالها.
وأكد القرار أنه لا تخل أحكامه بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر للمرأة العاملة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية للمنشأة أو غيرها من لوائحها.
وألزم القرار وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمجلس القومي للمرأة، بالنظر بصفة دورية في أية مستجدات تطرأ في هذا الشأن، كما عليها القيام بمتابعة تنفيذ هذا القرار، والقيام بإعداد دراسات الأثر اللازمة، والوقوف على التقدم المحرز في مساعدة المرأة العاملة على التوفيق بين واجباتها الاجتماعية ومتطلبات العمل.
كما أجاز القرار تشغيل النساء في غير فترات الحمل والرضاعة في المهن التي لا يتم تشغيل النساء فيها خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونًا
إذا توافرت كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتم إتباع كافة الإجراءات المقررة في شأن حدود الأمان، والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية، والميكانيكية، والبيولوجية، والكيمائية، والسلبية، وتأمين بيئة العمل.
وأجاز القرار للجهة الإدارية غلق المنشأة كليا أو جزئيا، أو إيقاف الآلات، في حالة عدم التزامها وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات المقررة لدرء المخاطر الناجمة عن العمل،خطرا داهما على صحة العاملين والعاملات لحين زوال سبب الخطر.
ونص القرار على عدم إخلال أحكامه بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر للمرأة العاملة في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للمنشأة، أو غيرها من لوائحها.
وألزم القرار وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بوزارة القوي العاملة، والمجلس القومي للمرأة، لإعادة النظر بصفة دورية في أحكام هذا القرار لمواجهة أية تطورات أو مستجدات تطرأ في مواقع العمل والإنتاج، فضلا عن متابعة تنفيذ أحكامه، والقيام بإعداد دراسات قياس الأثر اللازمة، والوقوف على التقدم المحرز، ومدى كفالة تمكين المرأة العاملة من التوفيق بين واجباتها الاسرية ومتطلبات العمل.

وكالة أخبار المرأة