أخبار عاجلة

حكم يلزم بتعويض مقاول عن «فروق سعر الصرف»

حكم يلزم الحكومة بتعويض مقاول عن «فروق سعر الصرف» حكم يلزم بتعويض مقاول عن «فروق سعر الصرف»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألزمت المحكمة الإدارية العليا بدفع تعويض لمقاول نفذ ٤ عقود ترميمية لعدد من المعاهد الأزهرية بالمنصورة، بفروق الأسعار التي زادت نتيجة تحرير سعر الصرف عن عقدي ترميم معهدين فقط من الأربعة.

تعود أحداث القضية عندما تعاقد الطاعن مع الجهة الإدارية على ترميم عدد من المعاهد الأزهرية، وأن مدد تنفيذ العمليات، تمت جمیعها في فترة تحرير سعر صرف الجنيه وما ترتب عليه من ارتفاع السوق من حديد وأسمنت ومواد بترولية ومهمات وأجور وخدمات، وقد ثبت أن الأسـعار إتجهت إلى مزيد من الارتفاع خلال السنوات التالية لتاریخ تحرير سعر الصرف الحاصل في ۲۰۰۳/۱/۲۹ خاصة خلال الفترة من ۲۰۰4 وحتى عام ۲۰۰۸، وهي خلال فترة تنفيذ جميع العمليات محل الدعوى، بسبب الظروف الاقتصادية العالمية .

ورأت المحكمة، أن مجلس الوزراء وافق عام ٢٠٠٨ على تعويض المقاولين من موازنات الجهات الإدارية عن العقود المبرمة أو العروض المقدمة من ۲۰۰۳/۱/۲۹ وحتى قبل صدور القانون رقم 5 لسنة 2005 بتعدیل قانون المناقصات المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة ۱۹۹۸، بالنظر إلى فروق السعر بين سعر التعاقد وسعر السوق. مما تنتهي معه هذه المحكمة إلى وجوب تعويض الطاعن بأحقيته في تقاضي فروق الأسعار التي تحملها في سبيل تنفيذ العقدين والمتعلقين بإنشاء معهد كفر بني سالم وتنفيذ عملية ترميم معهد بدواي والمبرم أولهما في ٢٠٠٣ وثانيهما في ٢٠٠٤ .


وثبت أن الطاعن تعاقد مع الجهة الإدارية «الأزهر» عام ٢٠٠٥ على ترمیم معهد میت غراب، ثم على إنشاء سور معهد بدواي، وعام ٢٠٠٦ على ترميم مبنى منطقة المنصورة الأزهرية، وأخيراً على إنشاء معهد شاوه، وإذ ثبت أن العقود أبرمت في تاريخ لاحق على تاریخ صدور القانون رقم (5) لسنة ۲۰۰5 مما يكون معه ذلك القانون واجب التطبيق بصدد تلك العقود، وإن العقود المذكورة قد خلت من ذكر لمعاملات التغییر في الأسعار، كما لم يقدم الطاعن ما يفید تضمين العطاءات المقدمة منه تحديداً لمعاملات التغيير أو العناصر التي يرد عليها، ومقدار التغییر في الأسعار، الأمر الذي تنتفي معه الشروط الموضوعية لإعمال نص المادة ۲۲ مكرر ۱ المضافة بالقانون رقم (5) لسنة 2005 إلى قانون المناقصات والمزايدات، ويكون معه طلب الطاعن بتعويضه عن فروق الأسعار عن العقود الأربعة فاقداً لسببه الذي يمكن معه تحديد مقدار ما أصابه من ضرر مالي ناتج عن تغير الأسعار، ويجب رفضه.

المصرى اليوم