أخبار عاجلة

إدانة وتغريم مواطن 60 ألف ريال خالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

إدانة وتغريم مواطن 60 ألف ريال خالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية إدانة وتغريم مواطن 60 ألف ريال خالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً معه رفع دعوى واسترداد أي أموال أو ممتلكات

إدانة وتغريم مواطن 60 ألف ريال خالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف رقم 2135/ ل.س /2021 لعام 1442هـ بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتفصيلاً، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2135/ل.س/2021 لعام 1442هـ وتاريخ 29/ 6/ 1442هـ الموافق 11/ 2/ 2021م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عيسى بن مبارك بن زاكي المولد.

وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الخامسة) و(السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (تقديم المشورة) من خلال تقديم التوصيات على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية والإعلان عنها من خلال الحساب (@Tadawulvip2) وباسم (السهم الصاعد) على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وعبر قناته الخاصة على موقع (يوتيوب) باسم (عيسى أبو الكادي)، وقناته في (تيليجرام) بالمعرف (@Essa_Vip) وباسم (السهم الصاعد)، وعبر برنامج المحادثة "واتس آب"، وذلك مقابل اشتراك مالي شهري يحول إلى حسابه البنكي، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ بفرض غرامة مالية عليه قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال، لمخالفته المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية. وكذلك فرض غرامة مالية عليه قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال، لمخالفته المادة (السابعة عشرة) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

وأضافت أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية