6 مارس.. دعوى عدم دستورية قانون إلغاء هيئة كهرباء الريف

6 مارس.. دعوى عدم دستورية قانون إلغاء هيئة كهرباء الريف 6 مارس.. دعوى عدم دستورية قانون إلغاء هيئة كهرباء الريف

مصراوي Masrawy

06:32 م السبت 27 فبراير 2021

كتب - محمود السعيد:

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 6 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 2007 بشأن إلغاء هيئة كهرباء الريف ونقل أصولها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 118 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية، الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 2007 بشأن إلغاء هيئة كهرباء الريف ونقل اصولها الى شركات نقل وتوزيع الكهرباء.

وتنص المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 2007 بشأن إلغاء هيئة كهرباء الريف، على أن ينقل العاملون الموجودون بالخدمة في هيئة كهربة الريف من تاريخ العمل بهذا القانون إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء في ذات النطاق المكاني لمواقع عملهم بالهيئة ، ويكون النقل على مراحل زمنية تنتهي بانتهاء المدة المنصوص عليها فى المادة الأولى ، ويصدر بتحديد هذه المراحل وعدد المنقولين فيها الشركة أو الشركات التى ينقلون إليها قرار من الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة.

وفى جميع الأحوال يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية وفقا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا قبل النقل ولو كانت تزيد على ما يستحقونه فى الشركات المنقولين إليها دون أن يؤثر ذلك مستقبلا على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات فى هذه الشركات. ولا يجوز للعامل المنقول الجمع بين أى ميزة من المزايا المحتفظ له بها بصفة شخصية أو أى ميزة ممثلة فى الشركة المنقولة إليها.

ويضع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة القواعد المنظمة للمستفيدين من الصناديق الخاصة بالعاملين فى هيئة كهربة الريف الذين يتم نقلهم إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء مع ضمان المحافظة على جميع حقوقهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy