أخبار عاجلة

إعاشة وسكن وتعويض.. "حقوق الإنسان" تكشف عن التزامات تحق للمتطوع

قالت: تشمل حصوله على الملابس والأجهزة والأدوات التي يحتاج إليها في مهامه

إعاشة وسكن وتعويض..

قالت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، إن حقوق المتطوع تشمل الحصول على الملابس والأجهزة والأدوات التي يحتاج إليها في العمل التطوعي، إضافة إلى حقه في الإعاشة والمواصلات والسكن، إذا كان يعمل خارج محل إقامته.

وقالت "الهيئة": "للمتطوع الحق في الحصول على العلاج إذا أصيب في أثناء التدريب، أو خلال ذهابه وعودته أو في أثناء العمل التطوعي، كما يحق له الحصول على بطاقة تعريفية من قِبل الجهة المستفيدة، إضافة إلى الحصول على شهادة تطوع وخبرة باسم الجهة المستفيدة تتضمن نوع العمل التطوعي ومدته، ووصفًا للخبرة التي حصل عليها.

وأضافت: "تلتزم الجهة المستفيدة من العمل التطوعي بتدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال التخصص، ومتابعة أداء المتطوعين وتقويمهم وتحفيزهم، وتكريم المتطوعين سنويًا في المناسبات الوطنية أو الدولية".

وأردفت: "لا يجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي للمنشأة".

وتابعت: "العمل التطوعي هو كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، بطوعه واختياره؛ رغبة في خدمة المجتمع وتنميته".

وأضافت: "يهدف نظام العمل التطوعي إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، ويلتزم المتطوع بمراعاة وسائل السلامة وحماية العاملين في العمل التطوعي".

واختتمت: "يمنح المتطوع -في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل، أو ورثته في حالة الوفاة- تعويضاً؛ وفقاً لنظام العمل لدى الجهة المستفيدة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية