أخبار عاجلة

"التجارة" و"الموارد" و"الزكاة" تضبط 115 مخالفة بأسواق الذهب

"التجارة" و"الموارد" و"الزكاة" تضبط 115 مخالفة بأسواق الذهب "التجارة" و"الموارد" و"الزكاة" تضبط 115 مخالفة بأسواق الذهب
ضمن حملة رقابية مشتركة.. وتم إيقاع العقوبات وفقًا لنظام المعادن الثمينة

تواصل الفِرق الرقابية بوزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للزكاة والدخل تنفيذ حملة رقابية مشتركة، تستهدف محال ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (الذهب والمجوهرات) بمدينة الرياض؛ وذلك للتحقق من نظامية أعمال المنشآت.

وفي التفاصيل، أسفرت نتائج الحملة المشتركة عن زيارة 142 منشأة، وضبط 115 مخالفة، وإيقاع العقوبات النظامية وفقًا لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية.

وتصدرت المخالفات المضبوطة من قِبل مأموري الضبط مزاولة النشاط دون ترخيص، أو انتهاء التراخيص، وعدم وجود دمغة الصانع أو المستورد "علامة تجارية" المسجلة على المشغولات المعروضة، ومخالفات فواتير الشراء، إضافة إلى مخالفة تشغيل العمالة غير النظامية، ومخالفات ضريبة القيمة المضافة.

وتهدف هذه الجولات للتأكد من نظامية أعمال المنشآت التجارية المزاولة لأنشطة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وضبط جرائم ومخالفات التستر التجاري وغسل الأموال، وحالات عدم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وعدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير لعمليات البيع والشراء لمدة 10 سنوات وفقًا لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وتهدف الحملة الرقابية إلى التحقق من وجود تراخيص سارية للمنشآت المزاولة للنشاط، والتأكد من وجود دمغة "علامة تجارية"، وضبط مخالفات الغش أو الخداع في المعادن والأحجار، إضافة إلى أخذ عينات من مشغولات المعادن للتأكد من جودتها، والتحقق من عيارات الذهب، والتأكد من منح المستهلكين فواتير الشراء أو نقص بياناتها، والتحقق من عدم تغيير عناوين المنشآت دون موافقة، وعدم بيع المستعمل دون إفصاح، وعدم بيع مشغولات خارج المحل.

الجدير بالذكر أن نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية شدّدا على فرض عدد من العقوبات بشأن مخالفات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ إذ أوجبا عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال، على كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة، أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها، أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة، أو صنفها، أو وزنها، أو مستوى جودتها.

وتطبَّق على المخالفين عقوبة السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة بدون ترخيص، وبغرامة لا تتجاوز مئتَي ألف ريال على كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام نظام المعادن الثمينة ولوائحه.

وتحث وزارة التجارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو مركز البلاغات على الرقم (1900)، فيما تتلقى وزارة الموارد البشرية بلاغات العمالة غير النظامية عبر مركز بلاغاتها على الرقم 19911، وتستقبل هيئة الزكاة والدخل بلاغات مخالفات ضريبة القيمة المضافة على الرقم 19993.

صحيفة سبق اﻹلكترونية