أخبار عاجلة

تؤكد: الجرائم ضد الإنسانية تمثل تهديدًا للسلام والأمن الدوليَّيْن

السعودية تؤكد: الجرائم ضد الإنسانية تمثل تهديدًا للسلام والأمن الدوليَّيْن تؤكد: الجرائم ضد الإنسانية تمثل تهديدًا للسلام والأمن الدوليَّيْن
في كلمة ألقتها السكرتير الأول لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة

السعودية تؤكد: الجرائم ضد الإنسانية تمثل تهديدًا للسلام والأمن الدوليَّيْن

أكدت المملكة العربية أن الجرائم ضد الإنسانية تمثل تهديدًا للسلام والأمن الدوليَّيْن، وتُعدُّ من أخطر الجرائم التي تثير قلقًا في المجتمع الدولي بأسره؛ إذ تسببت بأذى الملايين من الضحايا، داعية لضرورة وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم.

جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقتها السكرتير الأول لوفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة نداء أبوعلي أمام اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) في البند الـ(81) المتعلق بمنع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والمعاقبة عليها، وذلك خلال أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخامسة والسبعين في نيويورك.

وأشارت نداء أبوعلي إلى أنه فيما يختص بمشاريع المواد المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والمعاقبة عليها، فإن المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية توحيد التعريفات الواردة في مشروع الاتفاقية ذات الصلة، مثل الاسترقاق والتعذيب والاختفاء القسري للأشخاص بما يتوافق مع ما ورد في الاتفاقيات الأممية ذات الصلة، مع ضرورة مراعاة عدم اللجوء إلى استحداث تعريفات جديدة، قد تُحدث لبسًا في تفسير ومفهوم هذه المصطلحات.

وقالت: إن المادة السابعة من مشروع اتفاقية "منع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها"، المتمثلة في إقامة الاختصاص الوطني الذي يفرض على كل دولة أن تتخذ التدابير اللازمة لإقامة اختصاصها على الجرائم المشمولة بمشاريع المواد، وكذلك المادة التاسعة من مشروع الاتفاقية المتمثلة في التدابير الأولوية الواجب اتخاذها عندما يكون الشخص المدعى عليه بارتكابه الجريمة موجودًا، تتضمنان توسعًا في مفهوم ونطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وأضافت السكرتير الأول لوفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة بأنه بما أن مبدأ الولاية القضائية لا يزال خاضعًا للدراسة والمناقشة في إطار اجتماعات اللجنة القانونية المعنية بدراسة ومناقشة مبدأ الولاية القضائية العالمية، وتطبيقه في إطار أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن المملكة العربية السعودية ترى أهمية النظر في بحث أمر الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب، وذلك في ظل التباين الحاصل بين الدول في تطبيقاتها الجارية، واختلاف المسالك المعمول بها في الدول، مع مراعاة عدم الخروج عن المبادئ المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، خاصة مبدأ سيادة الدول وحصانتها، والمساواة بينها في ذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية