أخبار عاجلة

"الشعلان": التشهير في نظام التحرش جوازي وليس وجوبياً وعلى حسب جسامة الجريمة

"الشعلان": التشهير في نظام التحرش جوازي وليس وجوبياً وعلى حسب جسامة الجريمة "الشعلان": التشهير في نظام التحرش جوازي وليس وجوبياً وعلى حسب جسامة الجريمة

‏ وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 96) والتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.

وكتبت الدكتورة لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى عبر حسابها على تويتر: ‏"إضافة التشهير إلى نظام مكافحة التحرش الذي وافق عليه المجلس اليوم هو مقترح وارد إليه أصلاً من أي من مجلس الوزراء".

وتابعت: ‏"كثرت الأسئلة حول إضافة التشهير ضمن العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش، وهو مقترح مجلس الوزراء الذي وافق الشورى عليه اليوم، وكان قد رفضه قبل 6 أشهر.

وفي سلسلة التغريدات الخمس بعض الإضاءات، حيث كتبت: ‏عاش مجلس الشورى اليوم لحظة إجماع جميلة وفريدة على أهمية إدراج التشهير ضمن العقوبات المنصوص عليها في نظام التحرش، وانحصر النقاش في المفاضلة بين نصين متقاربين لعقوبة التشهير.

‏وأضافت: لم يبتدع نظام التحرش شيئاً جديداً، فعدد من الأنظمة (القوانين) يدرج التشهير ضمن العقوبات المنصوص عليها، مثل أنظمة جرائم المعلوماتية، والسياحة، والآثار والمتاحف، والبيانات التجارية، والمناطق المحمية، واستيراد المواد الكيميائية.

‏وكتبت: التحرش الموجب للتشهير أو لأي عقوبة من المنصوص عليها في النظام، يكون كذلك بغض النظر عن كون المتحرش امرأة أم رجل. والتشهير في نظام التحرش جوازي وليس وجوبياً. ويكون على حسب جسامة الجريمة وتأثيرها المجتمعي، ويكون بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

‏وختمت: أنظمة السعودية وتعديلاتها تخضع بعد إقرارها وتطبيقها لإعادة الدراسة والمراجعة والتنقيح من المجلسين (الوزراء + الشورى) بشكل يزيد من كفاءتها واستجابتها لمتغيرات الواقع، وهذا سيحدث مع عقوبة التشهير لاحقاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية