أخبار عاجلة

أحكام نهائية بتعويض المستثمرين المتضررين من اكتتاب "مجموعة المعجل"

أحكام نهائية بتعويض المستثمرين المتضررين من اكتتاب "مجموعة المعجل" أحكام نهائية بتعويض المستثمرين المتضررين من اكتتاب "مجموعة المعجل"

الرياض – مباشر: أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية، اليوم الأحد، عن صدور قرار لجنة الاستئناف النهائي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل (أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة).

وانتهى منطوق القرار، وفقا لبيان صادر عن اللجنة، إلى تعويض المستثمرين المتضررين (المنضمين في الدعوى المشار إليها) من المكاسب المحصلة من المدعى عليه الأول محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، المحكوم بها في قرار لجنة الاستئناف وذلك على النحو الموضح في أسباب القرار.

وقررت اللجنة، بحسب البيان، تعويض المدعي الرئيس عن مصاريف الدعوى، وذلك من المكاسب المحصلة من المدعى عليه الأول محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، المحكوم بها في قرار لجنة الاستئناف رقم (1189/ل.س/2017 لعام 1438هـ).

وتقرر إلزام باقي المدعى عليهم، متضامنين بتحمل ما زاد على المبالغ المحصلة من المكاسب غير المشروعة التي حققها المدعى عليه الأول محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل وفقاً لما جاء في قرار اللجنة رقم (1788/ل/د1/2016م لعام 1437هـ) وتاريخ 1437/09/10هـ، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم (1189/ل.س/2017 لعام 1438هـ) وتاريخ 1438/05/11هـ.

وكشفت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن رفض ما عدا ذلك من طلبات.

ووافقت اللجنة، في 4 فبراير/ شباط 2019، على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين "المدعي الرئيس" ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل "الشركة"، وبعض كبارها التنفيذيين ومراجع حساباتها، وهم: محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، وعادل بن محمد بن حمد المعجل، وفهد بن علي بن سعد الرقطان، وجاسم بن محمد بن علي الأنصاري، وعبدالله بن محمد بن سعد الحريقي.

وشملت الدعوى كذلك، زكي بن منصور بن أحمد أبو السعود، وأحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان، وشركة ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركاهم)، وبكر بن عبدالله أبو الخير؛ المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على سهم الشركة (أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة).

وصدر قرار نهائي بحقهم من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، في 8 فبراير/ شباط 2017، المتضمن إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 7 من لائحة سلوكيات السوق؛ لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهمها.

وطلب المدعين إلزام المدعى عليهم بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمساهمتهم في الشركة نتيجة المخالفات المذكورة.

ترشيحات:

.. إقرار خطة مشروع إلغاء ازدواجية التأمين الصحي الأساسي

الحبوب السعودية ترسي الدفعة الثالثة من القمح المستورد لعام 2020

"هدف": التحاق 51 ألف مواطن بمبادرة دعم أجور السعوديين

بـ995 مليون ريال..السعودية تتعاقد مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا

الداخلية السعودية: استمرار منع التنقل بين مناطق المملكة كافة

أمانة الرياض تضع 13 اشتراطاً لعودة الحياة للأسواق التجارية بالعاصمة

كيف تدعم أرامكو السعودية المشروعات الصغيرة؟

"النقد" السعودية توضح 3 شروط للاستفادة من مبادرة لإعادة الحسابات البنكية المعلقة

خادم الحرمين الشريفين يأمر بوضع ضوابط للحد من مخالفات نشاط التمويل

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)