أخبار عاجلة

العدل تُقر القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس بالمحاكم التجارية

العدل السعودية تُقر القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس بالمحاكم التجارية العدل تُقر القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس بالمحاكم التجارية

الرياض - مباشر: أقر وزير العدل السعودي القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية.

وتتضمن البند الأول من القرار رقم "6421 " للوزير وليد بن محمد الصمعاني، المنشور في الجريدة الرسمية للمملكة - أم القرى-، الموافقة على القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية بالصيغة المرافقة للقرار.

وأشار البند الثاني من ذات القرار، إلى العمل بالقواعد من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

وبينت المادة الثانية من لوائح وأنظمة القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، أن أحكام هذه القواعد تسري على إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس، ولائحته التنفيذية أمام المحاكم التجارية.

ونوهت المادة الثالثة من القواعد، إلى أن من اختصاص المحاكم التجارية النظر في مطالبات المدين في مواجهة الغير إذا كانت ناشئة عن أي من إجراءات الإفلاس، طلبات التعويض المنصوص عليها في النظام، والمنازعات الناشئة عن أتعاب الأمناء والخبراء.

وبالنسبة للتبليغات القضائية، فقد نصت المادة السادسة من القواعد على أن "تسري أحكام التبليغ، والإعلان المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية؛ على تبليغ من يقيم خارج المملكة".

ترشيحات

رئيس السوق السعودية يُعلق على إدراج أرامكو السعودية تخفض إنتاجها النفطي بواقع 167 ألف برميل يومياً الداخلية السعودية تعتمد لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية

مباشر (اقتصاد)