أخبار عاجلة

مجدى العجاتى: الانتهاء من تعديلات قانون التظاهر خلال شهر

مجدى العجاتى: الانتهاء من تعديلات قانون التظاهر خلال شهر مجدى العجاتى: الانتهاء من تعديلات قانون التظاهر خلال شهر

>كتب إبراهيم قاسم - عبد اللطيف صبح

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لتعديل قانون التظاهر ستنتهى من إعداد المقترحات الخاصة بالتعديلات المطلوبة على القانون، خلال شهر من الآن تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للتصديق عليها وإرساله لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى له.

 

وأوضح العجاتى فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن التعديلات التى تقوم بها اللجنة على قانون التظاهر لاتتعارض مع نظر المحكمة الدستورية العليا للدعاوى المقامة أمامها على عدم دستورية مواد القانون والمحدد لها يوم 1 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة لها اختصاصات معينة تتمثل فى تقديم مقترحات بشأن القانون بصفة عامة.

 

وكشف العجاتى أن اللجنة أطلعت على تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية الذى أعدته بشأن رأيها القانونى فى المواد 7 و8 و10 و19 من قانون التظاهر، والذى سيتم وضعه فى حسبان اللجنة عن إعداد المقترحات المطلوبة على القانون.

 

وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهى إلى التوصية بإصدار حكم بعدم دستورية نص المادتين (7، 19) وهما من المواد العقابية، فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة فى تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه.

 

وأوصى التقرير أيضا برفض الطعن على دستورية المادتين (8، 10) من القانون وهما من المواد التنظيمية فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.

 

وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها بعدم دستورية المادتين ( 7 و19 )، أن المادة 7 والتى تنص على " يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين .."، تندرج ضمن المواد العقابية، وأن المشرع حظر فيها التظاهر فى حالة الإخلال بالأمن أو النظام العام وهى عبارات مطاطة لا يجب أن توضع فى النصوص العقابية، فضلا عن أن المبادئ الدستورية استقرت على أن المواد العقابية يجب أن تكون واضحة ولا لبس فيها.

 

وأضاف التقرير أن المواد العقابية لا يجب أن تكون شراكا أو شباكا يتصيد المشرع باتساعها أو بإخفائها من يخطئون مواطئهم، موضحا أن النصوص العقابية لابد وأن تكون محددة ويقينيه لا لبس فيها، مشيرا إلى أن أى جريمة يعاقب عليها القانون لابد لها من توافر ركنين أساسين هما الركن المادى والركن المعنوى، وأن استخدام عبارات مطاطة مثل "الإخلال بالأمن أو النظام العام" هى جرائم لا يتوافر لها ركن مادى.

 

وفيما يتعلق بالمادة 19 من القانون، والتى تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون"، ذكر التقرير أنه لا يوجد تناسب بين العقوبة التى قررتها المادة وبين الأخطاء التى يرتكبها الشخص الوارد فى المادة السابعة.

 

وعلى الرغم من أن تقرير هيئة المفوضين ليس ملزما للمحكمة، ولكن فى حال الأخذ به من قبل المحكمة وصدور حكم بعدم دستورية المادتين ( 7 و19 )، فإن ذلك سيترتب عليه فورا إخلاء سبيل والإفراج عن جميع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بموجب قانون التظاهر.

 


>

اليوم السابع