شبكة عيون الإخبارية

المالية: مكافآت ممثلى الوزارة فى الشركات والهيئات ترد للخزانة العامة

أكدت وزارة المالية أن من أولى مهامها حماية المال العام، ولذا يتواجد ممثلون من قياداتها فى عضوية الهيئات والشركات العامة والشركات التى يساهم فيها المال العام بما يضمن أحكام الرقابة على تلك الجهات.

وذكرت المالية، فى بيان صحفى اليوم، أن هناك من يشيع على غير الحقيقة أن مسئوليها يتقاضون آلاف الجنيهات قلبا للحقائق وإثارة للرأى العام وهذا أمر مرفوض.

وأضافت أنها إعلاء لحق الرأى العام فى معرفة كل الحقائق والاطمئنان لوجود نظام عادل يحكم العمل بالوزارة فإنها توضح عدة حقائق قد لا يعلمها البعض وهى: أن القانون ألزم الوزارة باعتبارها ممثل المال العام بأن يكون لها ممثل فى عضوية مجالس إدارات الهيئات والشركات العامة يتم اختياره من بين قيادات الوزارة المشهود لهم بالكفاءة، ومع وجود عشرات بل مئات الهيئات والشركات ذات الملكية العامة المملوكة للدولة، إضافة إلى شركات مساهم فيها المال العام فمن الطبيعى أن يحدث تكرار لعضوية أحد المسئولين بالوزارة فى عضوية مجالس إدارات تلك الشركات.

وأشار البيان إلى أن هناك هيئات وشركات بحكم قانون إنشائها تتطلب وجود شخص محدد بحكم وظيفته كرئيس قطاع الموازنة العامة فهو عضو بهذه الصفة الوظيفية فى اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، التى يترتب على عملها أعباء مالية على الموازنة العامة، ولذا يجب استطلاع رأى رئيس قطاع الموازنة قبل تقرير منح معاش استثنائى من عدمه.

وأوضحت أن تعدد تمثيل أحد مسئولى الوزارة فى عضوية الشركات أو المؤسسات أو الهيئات أمر يحسب له لا عليه لأنه يتحمل مسئولية جسيمة فى حماية المال العام، بجانب أن هذه العضوية ليست مغنما يتكالب عليها مسئولو الوزارة لأن مكافآت التمثيل لا تؤول إلى من يمثل الوزارة، حيث يفرض القانون رقم 85 لسنة 1983 على ممثلى الجهات العامة رد المبالغ المالية التى تصرف لهم مقابل ذلك التمثيل للخزانة العامة، وهذا النص القانونى ملزم للجميع.

وأكدت وزارة المالية أن كل ما يستفيد به ممثلو المال العام فى مجالس إدارات هذه الشركات أو الهيئات العامة ينحصر فى المكافأة التى يقررها الوزير المختص نهاية العام نظير جهدهم وعملهم الإضافى فى هذه الهيئات والشركات العامة، مشيرا إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية يراقبان الالتزام بأحكام هذا القانون ومدى تطبيق الضوابط الموضوعة فى هذا الملف.

وعن قرار إعادة تشكيل لجنة التصالح بوزارة المالية بصورة تسمح بالتصالح مع مهربى الأسلحة والمخدرات والآثار، أكدت المالية أن هذا الاتهام، لا أساس له من الصحة وينافى الحقيقة، حيث إنه على مدى تاريخ اللجنة والذى يعود لأكثر من 20 عاما لم يحدث تصالح فى أى من قضايا جلب أو تهريب المخدرات أو الأسلحة أو الآثار، كما أن القرار القانونى لإعادة تشكيل اللجنة الذى أصدره وزير المالية الحالى إنما تشدد فى التعامل مع تلك الحالات.

ولفت البيان إلى أن واقع الحال هو أن قوانين الجمارك وضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح فى جرائم التهرب الضريبى والجمركى، وذلك فيما يتعلق بالشق المالى لهذه الجرائم أما الشق الجنائى فتختص به النيابة العامة والقضاء المصرى ولا علاقة للمالية بهذا الأمر من قريب أو بعيد.

اليوم السابع