واختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٥٩٤٥ لسنة ٧٠ قضائية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب بصفته، حيث ذكرت أن الطاعن أرسل انذارا إلى نقيب المحامين يطالبه بضرورة إصدار قرارا بإلزام المحامين المقيدين بجداول المشتغلين بالنقابة وضرورة تقديم فيش جنائى حديث يفيد عدم صدور أحكام جنائية فى جنايات أو جنح مخلة بالشرف، وكذلك شهادة من التأمينات العامة وشهادة من التأمينات الخاصة تفيد عدم اشتغال المحامى بمهنة أخرى غير مهنة المحاماه.
وذكر الطاعن فى الإنذار، أن النقابه تتطلب هذه المستندات فقط للنقل من جدول إلى آخر، سواء من جدول عام إلى ابتدائى، أو من ابتدائى إلى استئناف، أو من استئناف إلى نقض، لكن معظم المحامين المشتغلين بمهن أخرى ومؤمن عليهم فيها أو صادر ضدهم أحكام جنائية نهائيه لا ينقلون أسمائهم من جدول إلى آخر، توقيا لافتضاح أمرهم وما قد يترتب عليه من نقل أسمائهم إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
وقالت الدعوى إن مجلس النقابة، ممثلا فى النقيب امتنع عن استلام الإنذار وانتظر الطاعن عسى أن يصدر المجلس قرارا فى هذا الشأن الأمر الذى لم يحدث مما حدا بالطالب لرفع هذه الدعوى، لاسيما وأن مواعيد تجديد الاشتراك السنوى تبدأ فى الأول من يناير كل عام.