أخبار عاجلة

مصادر:إلغاء المادة 6 من قانون "النواب" يفتح الباب لعودة الإخوان ونواب الوطنى المنحل

مصادر:إلغاء المادة 6 من قانون "النواب" يفتح الباب لعودة الإخوان ونواب الوطنى المنحل مصادر:إلغاء المادة 6 من قانون "النواب" يفتح الباب لعودة الإخوان ونواب الوطنى المنحل
كشفت مصادر قضائية، أنه سيتم إلغاء المادة 6 من قانون مجلس النواب، والتى تنص على أنه: "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه".

وقالت المصادر القضائية، إن إلغاء هذه المادة يعطى الفرصة لأعضاء حزب الحرية والعدالة المنحل بالترشح كمستقلين وفردى، ودخول البرلمان بكثرة، وتكوين كتل برلمانية إخوانية داخل المجلس الجديد، دون أن يشعر بهم أحد، وفى الوقت ذاته يعطى فرصة كبيرة لأعضاء الحزب الوطنى المنحل، الذين يملكون الأموال، ولديهم خبرة فى العمل السياسى بالتغول فى البرلمان المقبل.

وتشير المصادر القضائية، إلى أن الشروط النهائية الواجب توافرها فى المرشح للبرلمان الجديد، أبرزها أن يملك بيانًا يتضمن السيرة الذاتية للمرشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وبيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر والشهادة الدراسية الحاصل عليها.

كما يجب أن يملك شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، والمستندات الأخرى التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات السابقة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التى تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها «15» مقعدًا، ويضاعف هذا المبلغ إلى ثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها «45» مقعدًا، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

- اسمع الخبر..الأحزاب تبدأ مارثوان الانتخابات بعد إصدار قانون مجلس النواب

اليوم السابع