"الوطن" تنشر مسودة المقومات الاقتصادية بالدستور: الموارد الطبيعية ملك للدولة

"الوطن" تنشر مسودة المقومات الاقتصادية بالدستور: الموارد الطبيعية ملك للدولة "الوطن" تنشر مسودة المقومات الاقتصادية بالدستور: الموارد الطبيعية ملك للدولة
استحداث مادة للحق فى بيئة صحية سليمة

كتب : ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين منذ 18 دقيقة

تنفرد "الوطن" بنشر المسودة الخاصة بمواد المقومات الاقتصادية بالدستور، والتى تم إرسالها للجنة الصياغة لمراجعتها، وتتضمن استحداث فصل للمقومات الطبيعية للحياة وهذا نصه.

مادة "23":يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى ,وتشجيع الاستثمار وتعمل الدوله على زيادة الدخل القومى وتحقيق العداله الاجتماعية .والتوزيع العادل لعوائد التنمية ..ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطاله وزيادة فرص العمل والانتاج والمحافظة على حقوق العمال حماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتكاريه وكفالة الانواع المختلفة للملكية وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد ادنى للاجور والمعاشات بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن ..وحد اقصى فى اجهزة الدولة وشركات القطاع العام .وقطاع الاعمال العام لايستثنى منه الابناء على قانون .

مادة مستحدثه :يعتمد الاقتصاد الوطنى فى تحقيق اهدافه على اليات السوق المنضبط .وتلتزم الدوله بادارة المنظومة الاقتصادية بشفافية وبما يحقق الصالح العام والكفاءة الاقتصادية والتنافسية والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفه .

مادة "24"الانشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية مقومات اساسية للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدوله بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها وتولى الدوله الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع الحالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى .

مادة مستحدثه :الزراعه مقوم اساسى للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدوله بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والاصناف النباتية والسلالات الحيواينة والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الامن الغذائى وتوفير متطلبات الانتاج الزراعى وحسن ادارته وتسويقه ..ودعم الصناعات الزراعية .

وينظم القانون استخدام اراضى الدوله ,بما يحقق العدالة الاجتماعية ..ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وعلى الدولة تحديد الملكية الزراعية فى الاراضى الجديدة ..والمستصلحة لتحقيق المساحة الاقتصادية المثلى للانتاج الزراعى ولتأكيد عدالة التوزيع .

مادة "25":تضمن الدولة المدخرات وفقا للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من اجل تحقيق التنمية المتكامله .

مادة "26"الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعوائدها حق له مراعاة حقوق الاجيالالقادمة فيها .

ولايجوز التصرف فى الاملاك العامه للدوله ويكون منح امتياز استغلالها أو التزام مرفق عام بقانون ولمدة محدده .

ويحدد القانون احكام التصرف فى املاك الدولة الخاصة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك .

فصل مستحدث :\المقومات الطبيعية للحياة

مادة مستحدثه :لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى ..وتلتزم الدوله بنشر الثقافه البيئية وضمان حقوق الاجيال القادمه فيها ..واستثمار البحث العلمى والابتكار فى الحفاظ على البيئة

مادة "27"تلتزم الدوله بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق التاريخية وتنظيم الاستفادة منه وتعظيمها واتخاذ الوسائل الكفيله بتحقيق الامن المائى ..وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدى على حرمه والاضرار بالبيئة النهرية وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون ..

مادة "28""تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها والمحميات الطبيعية ومياهها الجوفيه .ويحظر التعدى عليها وتلويثها واقامة اية منشأت ثابته فى حرمها ..وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول ..وذلك كله على النحو المبين للقانون .

مادة مستحدثه :تسعى الدوله للاستغلال الامثل لمصادر الطاقة المتجددة .

مادة "29"تلتزم الدوله بحماية الاثار وترميمها وصيانتها والعمل على استرداد ما استولى منها والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة .

مادة "30"تحمى الدوله الملكية وهى ثلاثة انواع :الملكية العامه والملكية التعاونية والملكية الخاصة .

مادة "31":للملكية العامه حرمة ولايجوز المساس بها وحمايتها واجب "على الدوله"و"على كل مواطن"وفقا للقانون .

ملاحظة "اثار الدكتور عبد الله النجار على التزام الدولة والمواطن فى المادة "28"والمادة "29".

مادة "32"الملكية الخاصة مصونه .تودى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف او استغلال وحق الارث فيها مكفول ولايجوز فرض الحراسة عليها الا فى الاحوال المبينه فى القانون وبحكم قضائى نهائى ولاتنزع الملكية الاللمنفعه العامه وفى اطار القانون ومقابل صرف التعويض العادل "يدفع "مقدما "

مادة "33"كماهى:ترعى الدولة الملكية التعاونية ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلاليتها .

مادة "34"تم الغاوها ..ونصها "لايجوز التأميم الا باعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل .

مادة "35"المصادرة العامه للاموال محظورة ولاتجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى نهائى

مادة "32": تم تعديلها "يكون النظام الضريبى وغيره من الرسوم تصاعديا يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وادواها اجب وفقا للقانون والتهرب من اداء الضريبه جريمة فى حق المجتمع والدوله .

ولايكون فرض الضرائب العامه أو تعديلها أو الغاوها الا بقانون ..ولايعفى احد من ادائها الا فى الاحوال المبينه فى القانون .وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة .

ملاحظة :يرى الدكتور محمد غنيم بأن تكون المادة اكثر تفصيلا على النحو التالى :

"يقوم النظام الضريبى "وغيره من التكاليف العامه بتحقيق العدالة الاجتماعية ليكون تصاعديا متعدد الشرائح بالنسبة للافراد والشركات وضرائب الارباح الناجمه عن التحولات الراسماليه .والتهرب من اداء الضريبه جريمة فى حق المجتمع والدوله وتورد حصيلة كافة الضرائب والرسوم الى الخزانه العامه ولايكون انشاء الضرائب ولا تعديلها ولاالغاوها الابقانون ".

DMC