الزلزلة: تعديل قانون تحويل «الكويتية» إلى شركة مساهمة

الزلزلة: تعديل قانون تحويل «الكويتية» إلى شركة مساهمة الزلزلة: تعديل قانون تحويل «الكويتية» إلى شركة مساهمة
قدم النائب د.يوسف الزلزلة اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وجاء في القانون ما يلي:

مادة أولى

تعدل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه وفقا لما يلي:

1 ـ تتولى تغطية خسائر المؤسسة وفقا لحكم المادة 13 من القانون رقم 21 لسنة 1965.

2 ـ تتولى الدولة أثناء الفترة الانتقالية وقبل بيع الحصة للمستثمر الاستراتيجي تمويل عملية تطوير الأسطول بما في ذلك شراء طائرات جديدة او تأجيرها على ان يدخل ذلك في تقييم الحصة عند البيع.

مادة ثانية

تعدل نصوص القانون رقم 6 لسنة 2008 او تضاف اليه مواد وفقا لما يلي:

أولا: يعدل البند ج من المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2008 وفقا لما يلي:

1 ـ الا تقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي المنصوص عليها في البند 1 من المادة الرابعة.

رابعا: تضاف فقرة جديدة الى البند 3 من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 2008 وفقا لما يلي:

عند إنهاء خدمات العاملين الكويتيين الحاصلين على رخص فنية في الطيران والهندسة صادرة من ادارة الطيران المدني والذين ابدوا رغبتهم بالعمل في الشركة، وذلك لغير سبب إلغاء الرخصة الفنية سواء لأسباب فنية او صحية، يطبق عليهم أحكام البند 1 من المادة السادسة من هذا القانون.

خامسا: تضاف فقرة جديدة الى البند 1 من المادة السادسة من القانون رقم 6 لسنة 2008 وفقا لما يلي:

«وتحسب الحقوق التأمينية على أساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة او على الاساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أيهما اكبر».

سادسا: يضاف الى بند 3 من المادة السادسة من القانون رقم 6 لسنة 2008 الفقرة التالية:

«واستثناء من البندين 5 و7 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، يصرف المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك القدر المنصوص عليه فيهما. وتتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند».

سابعا: تعديل الفقرة الاولى من المادة السابعة وفقا لما يلي:

ج ـ نسبة 3% يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة الى الشركة، ونسبة 2%( اثنان بالمائة ) يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة وكذلك الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفصيلية التي يضعها مجلس الوزراء، ولا يحق للمساهمين الذين آلت اليهم اسهم بموجب هذه الفقرة التصرف فيها بالبيع او التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل.

وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها من النسبة الواردة بالبند ج اعلاه للاكتتاب العام وفقا لأحكام البند د من هذه المادة.

ثانيا: تضاف مادة جديدة الى القانون رقم 6 لسنة 2008 برقم 4 مكررا نصها الآتي:

يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركة التي تأسست وفقا لأحكام هذا القانون ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح حقوق السهم الذهبي، ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها والضوابط والحالات التي تحدد النطاق الذي يكفل حماية المصلحة العامة، ويجب ان ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة به الا بموافقة مجلس الوزراء.

ثالثا: يعدل البند 1 من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 2008 وفقا لما يلي:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له، يحدد مجلس الوزراء الحد الأدنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة على ألا تقل عما كانت عليه في المؤسسة في تاريخ العمل بهذا القانون، مع إعطاء أولوية التوظيف للكويتيين على الأجانب حتى لو كانوا من فئة المتقاعدين وبنظام العقود، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والإجراءات لتنفيذ هذا الالتزام.

ثامنا: تضاف مادة جديدة الى القانون رقم 6 لسنة 2008 برقم (8 مكررا) نصها الآتي:

«لا تسري أحكام هذا القانون على من تم تعيينهم بعد صدور المرسوم رقم 22 لسنة 2012. ويكون آخر موعد لتحديد رغبات العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها وفقا لما جاء في المواد (5، 6، 8) من هذا القانون هو تاريخ 31/12/2013».

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك فيما عدا البند (3) من المادة السادسة المعدل بهذا القانون فيعمل به من تاريخ انتهاء الخدمة بالمؤسسة.

مباشر (اقتصاد)