أخبار عاجلة

تلفزيون: رئيس مجلس الأمة الجزائري سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس

وقال صالح "هو حل من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102"، في تصريح وصفته صحيفة "الخبر" بأنه "قنبلة من العيار الثقيل".

© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN

وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.

يتبع…

SputnikNews