أخبار عاجلة

شمول العفو شريطة الاسقاط في جرائم التسبب بالوفاة والضرب المفضي للموت والإيذاء والمشاجرة

شمول العفو شريطة الاسقاط في جرائم التسبب بالوفاة والضرب المفضي للموت والإيذاء والمشاجرة شمول العفو شريطة الاسقاط في جرائم التسبب بالوفاة والضرب المفضي للموت والإيذاء والمشاجرة

جى بي سي نيوز :- قرر مجلس النواب شمول جرائم التسبب بالوفاة والضرب المفضي إلى الموت بالعفو العام شريطة اسقاط الحق الشخصي، كما قرر شمول جرائم إيذاء الأشخاص والمشاجرة مشرطاً ذات الشرط.

وفي التفاصيل، شمل مجلس النواب بالعفو جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، فيما اضاف المجلس بناء على مقترح من اللجنة القانونية المادة 27 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008.

وتنص المادة على أنه : على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات إذا تسبب السائق بوفاة انسان أو احداث دائمة له يعاقب بالحبس من 3 أشهر - 3 سنوات أو بغرامة من ألف دينار إلى ألفي دينار أو بلكتي هاتين العقوبتين وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على سنتين.

 كما شمل مجلس النواب بالعفو العام جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وكذلك جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334مكررة) و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وجرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

وشمل مجلس النواب بالعفو العام شريطة اسقاط الحق الشخصي : جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

كما شمل العفو شريطة اسقاط الحق الشخصي في جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد(210) و(214) و(221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 

جي بي سي نيوز