أخبار عاجلة

ننشر التفاصيل الكاملة للتعديلات على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل إقراره.. ورأي وزارة الدفاع والمحكمة الدستورية

ننشر التفاصيل الكاملة للتعديلات على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل إقراره.. ورأي وزارة الدفاع والمحكمة الدستورية ننشر التفاصيل الكاملة للتعديلات على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة قبل إقراره.. ورأي وزارة الدفاع والمحكمة الدستورية

أعلنت لجنة القوى العاملة بالبرلمان موافقتها على رأي وزارة الدفاع و المحكمة الدستورية العليا عقب موافقة مجلس الدفاع الوطني بتعديل مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك قبل بحثه ومناقشته في الجلسة  العامة اليوم  بالبرلمان، وألغت اللجنة نص المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الاجتماعية وهو

تعديلات على مشروع قانون «العلاوة الخاصة»
تعديلات على مشروع قانون «العلاوة الخاصة»

وبرر النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة الموافقة على إلغاء المادة الخامسة بأن المحكمة الدستورية قد أوضحت أن تلك المادة خاصة بالعاملين في الدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأنه لا يجوز تطبيقها على غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ومنهم الجهة القضائية والجهات التابعة لها، مضيفا أنه توجد في المادة الثالثة من القانون عبارة

 “مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى”.

موضحا أن هذا يأتي عقب خطاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع التي طالبت بإضافة تلك العبارة بعد أخذ موافقة مجلس الدفاع الوطني، أما عن نص المدة الثالثة بعد التعديل عليه فهو:

“لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي في 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى”.

كما أضافت اللجنة عبارة مع مراعاة كافة الأحكام المنصوص عليها بالمادة الأولى في المادة السادسة المستحدثة وذلك كي يتم تطبيق الحد الأدنى للعلاوة الخاصة  وهو 65 جنيه، والحد الأقصى بقيمة 120 جنيه، للعاملين بالقطاع الخاص، كما قامت اللجنة بحذف كلمة “لا” من المادة فقد كانت تنص المادة على:

  “لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر ألأساسي للعامل في 30/6/2016”.

وبذلك أصبحت العلاوة تخضع للضرائب والرسوم التي تقرر على العاملين في القطاع الخاص اعتبارا من أول شهر يوليو 2016، ويما لا يتجاوز 10 % من الأجر الأساسي للعامل في 30 يونيو2016، مع مراعاة كافة الأحكام المنصوص عليها بالمادة الأولى .

 

المصدر : مصرفايف

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع